responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 327

المعلول بعلته أو كونهما معلولين لعلة ثالثة.

وبتعبير آخر : ان كلّ شيء واجب الوجود بالقياس الى وجود شيء آخر فإنّ عدمه ممتنع بالقياس عند وجود الآخر ، حتى ولو لم يكن الوجود الآخر علة لوجود لازمه. فعند ما نفترض انّ وجود زيد ملازم لوجود عمرو فهذا معناه ان افتراض وجود عمرو يقتضي امتناع عدم وجود زيد.

فالعلّة ـ مثلا ـ لمّا كانت واجبة الوجود بالقياس الى وجود المعلول ـ بمعنى انّ افتراض وجود المعلول يقتضي ضرورة وجود العلة ـ فهذا معناه انّ افتراض وجود المعلول يقتضي امتناع عدم وجود العلة ، وهكذا لو كان بين شيئين تلازم في الوجود ـ رغم انّ أحدهما ليس علة للآخر بل هما معلولان لعلة ثالثة ـ فإنّ كل واحد منهما واجب الوجود بالقياس الى الآخر ، وحينئذ يكون افتراض وجود أحدهما مقتضيا لامتناع عدم وجود الآخر بالقياس.

* * *

١٣٤ ـ الأمر

وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو المعنى الموضوع له لفظ الأمر ، إلاّ انّ الظاهر عدم الخلاف في انّ مادة الأمر مفيدة لمعنى الطلب في الجملة ، نعم الخلاف فيما هو منشأ هذه الاستفادة ، فقد ذهب المحقق النائيني رحمه‌الله الى انّ مادة الأمر موضوعة لإفادة معنى الواقعة التي لها خطر وأهمية ، وتمام المعاني المذكورة لمادة الأمر ترجع روحا الى هذا المعنى بما فيها الطلب ، فإنّه من الامور التي لها خطر ، وعليه يكون منشأ استفادة الطلب من مادة الأمر ـ بناء على هذه الدعوى ـ هو انّه من مصاديق المعنى الموضوع له لفظ الأمر.

وفي مقابل هذه الدعوى ذهب جمع

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست