responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 257

بذلك في فعل الغناء دون استماعه.

فإنّ هذا الاحتمال وارد فإنّ نفيه يحتاج إلى مستند. وهنا يأتي دور أصالة عدم التقدير ـ والذي هو أصل عقلائي ـ لينفي هذا الاحتمال ولينتج إحراز إرادة المتكلّم لما هو المناسب للظهور الاقتضائي من كلامه.

ولمزيد من التوضيح راجع ما ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة وعنوان أصالة الظهور.

* * *

٩٣ ـ أصالة عدم الغفلة

قد أوضحنا المراد من هذا الأصل اللفظي تحت عنوان أصالة الظهور.

* * *

٩٤ ـ أصالة عدم القرينة

قد أوضحنا المراد من هذا الأصل اللفظي تحت عنوان أصالة الظهور.

* * *

٩٥ ـ أصالة عدم النقل والاشتراك

إذا كان لفظ موضوعا لمعنى ثمّ اتّفق أن هجر هذا المعنى ليوضع اللفظ بإزاء معنى آخر فإنّ المعنى الأوّل يعبّر عنه بالمنقول ، كما يعبّر عن حالة الهجران من المعنى الأوّل للفظ إلى المعنى الثاني بالنقل.

وإذا كان لفظ موضوعا لمعنيين مختلفين كلّ وضع على حدة فإنّ هذا اللفظ يعبّر عنه بالمشترك اللفظي ، ومثاله لفظ ( العين ) فإنّه مشترك لفظي لأنّه موضوع للجارحة المبصرة ، وموضوع بوضع آخر لينبوع الماء.

وباتّضاح ذلك نقول : حين إحراز النقل فالظهور يكون في جانب المعنى المنقول إليه اللفظ ، وحين إحراز الاشتراك في لفظ من الألفاظ فلا بدّ من القرينة لتعيين أحد المعنيين وإلاّ كان الكلام مجملا.

أمّا حينما لا يكون النقل محرزا وكان

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست