responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 256

محرز بالوجدان فلا تجري أصالة عدم التذكية.

النحو الثالث : مثل الثاني إلاّ انّ الشك نشأ عن احتمال عدم القابلية للتذكية بسبب ما طرأ على الحيوان من عوارض أوجبت الشك في بقاء قابليته للتذكية ، كما لو كان الشك من جهة احتمال مانعية الجلل لقابلية الحيوان للتذكية. والاصل الجاري في المقام هو عدم المانعية.

النحو الرابع : ان ينشأ الشك من جهة احتمال اعتبار شرط في التذكية بالاضافة للشروط الاخرى ، كما لو احتملنا اعتبار ان يكون الذابح اماميا أو اعتبار الذبح بالحديد.

وهنا ذهب السيد الخوئي رحمه‌الله الى جريان أصالة عدم التذكية ، وذلك لأن الشك في اعتبار شرط زائد يساوق الشك في تحقق التذكية بدونه ، والاصل عدمها.

* * *

٩٢ ـ أصالة عدم التقدير

أصالة عدم التقدير أصل لفظي يتمسّك به في ظرف الشكّ في وجود لفظ مقدّر في كلام المتكلّم أراده إلاّ أنّه لم يصرّح به.

وفائدة الرجوع لأصالة عدم التقدير هو نفي احتمال التقدير والذي لو كان ثابتا لكان معنى الكلام مختلفا عمّا هو عليه دون تقدير.

مثلا لو قال المولى : ( الغناء حرام ) فإنّ ظاهر هذا الخطاب هو حرمة فعل الغناء وحرمة استماعه ، وذلك لأنّ عدم ذكر متعلّق الحرمة يقتضي الظهور في العموم الشامل أعمّ من فعل الغناء واستماعه.

إلاّ أنّه لو وقع الشكّ في التقدير وأنّ المولى أراد من قوله : ( الغناء حرام ) ( أنّ فعل الغناء حرام ) فإنّ المعنى سوف يختلف عمّا هو المناسب للظهور الاقتضائي حيث ستتمحّض الحرمة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست