responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 298

وقد بلغني أنّ جمعا من فحول علمائهم الورعين يهبون الثياب النجسة للقصّارين ثمّ يسترجعونها ، ومن المعلوم عند الفقيه الحاذق انّ هذه الحيلة غير نافعة. وقد نبّهناك على طرف من أغلاط المتأخّرين في فهم الأحاديث الواردة


تبعا للأحاديث وينكر على من يوهم كلامه خلاف ذلك ، ولا يشعر بأنّ هذه الأحاديث أدلّ دليل على الاكتفاء بالظنّ في الأحكام الشرعيّة فيما يتعسّر فيه العلم غالبا ، فكيف لا يدلّ على ما يتعذّر؟

وكذلك قوله : « إنّه لم يظهر منهم عليهم‌السلام إلّا ما يدلّ على التوسعة » فهلّا رخّصوا لشيعتهم العمل بالاجتهاد والظنّ الحاصل من اصولهم وقواعدهم؟ ولم يلزموهم بالحيرة والتوقّف وتعطيل الأحكام المحتاج إليها. وقد تحقّق من اتّفاق الأصحاب والحديث أنّ متيقّن الطهارة الشاكّ في الحدث يدخل في الصلاة بتلك الطهارة ، وهو صريح على التعويل على الظنّ فيه ، لأنّه بعد حصول الشكّ فقد ارتفع ذلك اليقين الأوّل من كونه متطهّرا ، وما بقى إلّا الظنّ.

والأخ الشيخ حسن ـ قدّس الله روحه ـ في المعالم في بحث عدم جواز العمل بالعامّ قبل البحث عن المخصّص وأنّه يكفي في البحث حصول الظنّ بانتفائه قال : وإنّما اكتفينا بالظنّ ولم نشترط القطع ، لأنّه ممّا لا سبيل إليه غالبا ، فلو اشترط لأدّى إلى بطلان العمل بأكثر العمومات [١]. وهذا المحذور بعينه يتأتّى في الأخبار لو اشترطنا العلم بصحّتها وثبوتها.

وأمّا ما حكاه عن أرباب التدقيق وأبطله فقولهم فيه حقّ ، لأنّه مدلول الحديث [٢]. وكلّ حكم يمكن الوصول فيه إلى العلم لا معدل عنه إلى غيره إلّا إذا تعسّر أو تعذّر ، وما ذكره من المسألة لا يتعذّر فيها تحصيل العلم بالطهارة أو ما يقوم مقام العلم من شهادة العدلين بزوال عين النجاسة على وجه يحصل به الطهارة. والاكتفاء في ذلك بالظنّ مع فرض إمكان العلم بأن يعيد طهارة الثوب على وجه تتحقّق به الطهارة إذا أمكن ـ كما في أخبار القصّار وما شابهه [٣] ـ بدليل من خارج لا ينافي ذلك ، وهو دليل على سهولة الحال في التكليف ، وعلى جواز التعويل على الظنّ وإن أمكن العلم وإن لم يتعسّر. وكلّ ذلك مناف لما يدّعيه كما أشرنا إليه. ولم تكن قريحته القويّة وفكرته المستقيمة الّتي يدّعيها تنبّهه وترشده إلى الصواب وتريحه من التعب والجهد في مثل هذه الأوهام والخيالات.


[١] معالم الدين : ١٢٠.

[٢] وهو قوله عليه‌السلام : « لا ينقض اليقين إلّا يقين مثله » أثبتناه من هامش الأصل.

[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٥ ، ح ٢٦٣.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست