responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 297

ومن جملتها : أنّ كثيرا منهم لم يتفطّنوا بالفرق بين ما إذا علمنا نجاسة شخص محصور بين شخصين معيّنين أو أشخاص معيّنة أو حرمته ولم نقدر على التميّز بينهما أو بينها ، وبين ما إذا لم نعلم نجاسة شخص أو حرمته ، فأجروا حكم الصورة الثانية والأحاديث الواردة فيها في الصورة الاولى.

ومن جملتها : أنّ جمعا من أرباب التدقيق منهم زعموا أنّه إذا علمنا نجاسة ثوب مثلا لا نحكم بطهارته إلّا إذا قطعنا بإزالتها أو شهد عندنا شاهدان عدلان [١] لأنّ اليقين لا ينقض إلّا بيقين أو بما جعله الشارع في حكم اليقين ، وهو شهادة عدلين في الوقائع الجزئية.

وأنا أقول : لنا على بطلان دقتهم دليلان :

الأوّل : أنّ اللبيب الّذي تتبّع أحاديثنا بعين الاعتبار والاختبار يقطع بأنّه يستفاد منها : أنّ كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه وإن شئت أن تعلم كما علمنا فانظر إلى الأحاديث الواردة في القصّارين والجزّارين [٢] وحديث تطهير الجارية ثوب سيّدها [٣] والحديث الصريح في أنّ الحجّام مؤتمن في تطهيره موضع الحجامة [٤]. لكن لا بدّ من قريحة قويمة وفطنة مستقيمة ، وإلّا تتعب نفسك وغيرك ، فإنّ كلّا ميسّر لما خلق له.

والدليل الثاني : أنّ هذه المسألة ممّا يعمّ به البلوى ، فلو كان حكمها مضيّقا كما زعموا لظهر عندنا منه أثر واضح بيّن ، ولم يظهر منهم عليهم‌السلام إلّا ما يدلّ على التوسعة. والله أعلم بحقائق أحكامه *.


نجاسة ، فكانت الطهارة فيه أولى من الآخر ؛ وكذلك القول أيضا في الّذي لم يرد فيه تحريم.

* إنّ الحقّ يسوق المصنّف إلى الاعتراف بما يبطل مذهبه واعتقاده من حيث لا يعلم ولا يشعر بذلك! فأين كلامه ممّا ملأ الأسماع والأذهان : أنّه لا يجوز التعويل على الظنّ في أحكامه تعالى بقول مطلق؟ وهنا يكتفي بالظنّ الحاصل من أخبار المخبر في جميع أحكام هذه المسائل


[١] راجع المعتبر ١ : ٥٤ و ....

[٢] الكافي ٦ : ٢٣٧ ح ٢ ، و ٥ : ٢٤١ ـ ٢٤٣.

[٣] الكافي ٣ : ٥٣ ، ح ٢.

[٤] التهذيب ١ : ٣٤٩.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست