responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 186

زعم جمع من متأخّري أصحابنا [١] ولمن بعد عن الإمام عليه‌السلام في زمن حضوره كما هو زعم الفاضل المدقّق الشيخ عليّ [٢] ومن وافقه من تبعته ـ خيال ضعيف سيجي‌ء جوابه في كلامنا إن شاء الله تعالى.

ـ الوجه الثالث ـ

إنّ خلاصة ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام عليه‌السلام وهو « أنّه لو لا ذلك لزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ وذلك قبيح عقلا » جارية في وجوب اتّباع ظنّ المجتهد ، فعلم أنّ ظنّه ليس بواجب الاتّباع ، وإذا لم يكن واجبا لم يكن جائزا ، إذ لا قائل بالفصل.

وبعبارة اخرى : إذ الجواز هنا يستلزم الوجوب بإجماعهم ، بل في كتاب المحاسن رسالة منقولة عن الصادق عليه‌السلام فيها استدلّ الصادق عليه‌السلام بهذا الدليل على امتناع العمل بظنّ المجتهدين وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وأشباههما [٣]. وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الإماميّة [٤]. وجوابه : أنّ هذا النقض لا يرد على الأخباريّين ، لأنّهم لا يجوّزون الاعتماد في أحكامه تعالى على الظنّ ، ويرد على المتأخّرين ، وليس لهم بحمد الله عن ذلك مفرّ! *


* هذا المحذور الّذي استدلّ به يتأتّى في كلّ مخبر وراو ، لاحتمال الخطاء الّذي هو المحذور المفروض فيه ، فلا يحصل الوثوق بخبره أو روايته إلّا إذا كان معصوما ، ولا يندفع عن الأخباريّين ذلك إلّا بثبوت عصمة المخبر ، لأنّه لا يحصل العلم بخبره والقطع بدون ذلك ، لجواز الخطاء والغفلة والنسيان من كلّ مخبر ، فانسدّ باب العلم بالخبر بكلّ وجه. والقرائن لا تفيد في ذلك إلّا أن كانت من قبيل المعجز حتّى يعلم بها صدق المخبر وعدم احتمال المحذور ، ولو اكتفينا بها مطلقا في دفعه لزم الاكتفاء بها في خبر الإمام ولا يحتاج إلى العصمة. والاتّفاق من العقلاء واقع على أنّه لا يشترط العصمة إلّا في الّذي يخبر عن الله تعالى بغير واسطة ، وأمّا من


[١] معارج الاصول : ١٤٠ ، مبادئ الوصول : ٢٠٣.

[٢] رسالة الجمعة ( رسائل المحقّق الكركي ) ١ : ١٤٣.

[٣] راجع المحاسن للبرقي ١ : ٣٣١.

[٤] انظر التفسير الكبير : ٢٠ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست