فنقول ـ مستعينا بالله سبحانه ومستمدا من وليّ أمره ( صلّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ) ـ : إنّ أصحابنا قد اختلفوا في جواز الصلاة فيما يشك أنه من أجزاء غير المأكول على أقوال أربعة : فالمحكي عن المشهور عدم الجواز مطلقا [١] بل في المدارك أنه المقطوع به بين الأصحاب [٢] ، وذهب جمع من محقّقي المتأخرين [٣] إلى الجواز كذلك ، لكنّه كان يعدّ من الشواذّ إلى أن بنى عليه سيدنا الأستاذ الأكبر [١] ـ نوّر ضريحه ـ وأفتى به ، فخرج عن الشذوذ بذلك ، بل انعكس الأمر. وفصّل في الجواهر بين نفس اللباس وما عليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع [٤] فبنى على المنع في الأول وعلى الجواز في
[١] هو فخر البشر ومجدد المذهب في رأس المائة الرابعة عشر حضرة السيد الميرزا محمّد حسن الحسيني العسكري نوّر ضريحه ( منه 1 ).
معضلاتها ، ببيان موجز غير مخلّ وأسلوب طريف غير مملّ ، معترفا بقصر الباع وقلة الاطلاع ، وإنه تعالى هو الموفق والمسدّد والمعين ، فهو حسبي نعم المولى ونعم النصير.
(١) إذ قالوا : إذا صلّى فيما لا يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه أعاد.
(٢) راجع المدارك ( ٣ : ٢١٤ ).
(٣) كالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك والمحقق الخونساري والشيخ البهائي وصاحبي البحار والحدائق والنراقيين والمحقق القمي ـ قدس الله أسرارهم.
(٤) يعني به عموم مانعيّة غير المأكول ، وسيأتي أنّه 1 اختار عموم المانعية للجميع واختصاص شرطية المأكولية باللباس.