responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 9  صفحه : 261

الأنصار، رغم وجود الخصاصة في الأنصار، إنما كان لمصالح اقتضت التخصيص منه «صلى اللّه عليه و آله» . و لا حرج على النبي أو الإمام في أن يلاحظ المصالح، و يقدم قوما على قوم، و يعطي هؤلاء، و يحرم أولئك، لأجل تلك المصالح المقتضية لذلك، و لا يجب عليه أن يساوي بين الناس دائما، فإن المساواة ليست مطلوبة على كل حال، و إنما هي مطلوبة حيث لا مصلحة في الترجيح، و حيث لا توجب تعميق الهوة بين الفئات التي يراد المساواة بينها.

إذا، فلا معنى لاستغلال هذا الأمر للدعاية ضد نبي الإسلام، و اتهامه بالتحيّز و التجني، و لا سيما إذا علمنا أن ما يقسمه إنما هو حقه الشخصي، و هو حر في أن يجعل ما يختص به لمن يشاء، كيف يشاء.

الخامس: لا بد من التذكير أخيرا بأن آية الفيء هنا كآية الخمس في سورة الأنفال، قد ذكرت أصنافا ستة: ثلاثة منهم من قسم الواجب، و هم: سهم اللّه، و سهم الرسول، و سهم ذوي القربى، و ثلاثة لا يجب ذلك فيهم، و هم اليتامى، و المساكين، و ابن السبيل. .

لما ذا اختص ذوو القربى بالخمس و الفيء؟

و من الغريب العجيب أن البعض بعد أن ذكر: أن المراد بذوي القربى في الآية التي في سورة الحشر، و في آية الخمس هم قرابة رسول اللّه، قد علل البعض اختصاصهم بالفيء و الخمس بقوله: «إن كانت الصدقات لا تحل لهم فليس لهم في الزكاة نصيب، و إن كان النبي لا يورث فليس لذوي قرابته من ماله شيء، و فيهم الفقراء الذين لا مورد لهم، فجعل لهم من خمس

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 9  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست