نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 9 صفحه : 147
فالآية في الحقيقة قد جاءت لتقريع و تأنيب المخالفين لأمر الرسول الأعظم «صلى اللّه عليه و آله» . لكن هذا الرجل قد عكس الآية في مفادها و مدلولها، و لم يلتفت إلى المراد منها.
3-الحرق أم القطع؟ !
و بعد. . فإننا نجد النصوص التاريخية تكاد تكون مجمعة على أنه «صلى اللّه على و آله» قد حرق النخيل. و لكن الآية الكريمة التي نزلت في هذه المناسبة لم تشر إلى ذلك أصلا، و إنما سجلت القطع فقط. فلربما يكون الأمر منه «صلى اللّه عليه و آله» قد صدر بالقطع دون الحرق، فكان الحرق من بعض المسلمين، اجتهادا منهم، و لعله لم يكن ثمة حرق أصلا، و اللّه أعلم.
الحكم الفقهي في قطع الأشجار و حرقها:
لقد أفتى عدد من الفقهاء بحرمة قطع الأشجار في الحرب، إلا في حال الضرورة [1]. و حكم كثير من الفقهاء بالكراهة [2].
[1] راجع: المهذب لابن البراج (مطبوع ضمن الينابيع الفقهية) كتاب الجهاد ص 88 مقيدا للأشجار ب «المثمرة» و في منتهى المطلب ج 2 ص 909 عن أحمد، و قد حكي القول بعدم الجواز عن الليث بن سعد، و أبي ثور، و الأوزاعي فراجع: فتح الباري ج 5 ص 7 و الجامع الصحيح ج 4 ص 122 و فقه السيرة ص 280 و عن شرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 50.
[2] تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 و 413 و راجع: السرائر ص 157 و تحرير الأحكام ج 1 ص 135 و شرائع الإسلام ج 1 ص 312 و القواعد (المطبوع مع الإيضاح) ج 1 ص 357 و الجامع لأحكام الشرائع ص 236 و منتهى المطلب ج 2 ص 909-
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 9 صفحه : 147