responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 245

الخمر قد حرمت سنة أربع من الهجرة [1].

و قال آخرون: إنها قد حرمت سنة ست، جزم به الحافظ الدمياطي، و رجحه القسطلاني [2].

و قال آخرون: إنها قد حرمت سنة ثلاث [3]، و آخرون: إنها حرمت سنة ثمان [4].

قال أبو هريرة: لما نزل تحريم الخمر، كنا نعمد إلى الخلقانة الخ. . [5].

و من المعلوم: أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر.

و رأى آخرون: أن تحريمها كان في أول الهجرة، لقوله تعالى في سورة البقرة: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا [6].


[1] راجع تاريخ الخميس ج 1 ص 468، و ج 2 ص 26 عن ابن إسحاق و المنتقى و السيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 200، و فتح الباري ج 10 ص 25 و السيرة الحلبية ج 2 ص 261، و الغدير ج 7 ص 101 عن الإمتاع للمقريزي ص 93 و غيره، و راجع: بهجة المحافل ج 1 ص 278.

[2] راجع تاريخ الخميس ج 2 ص 26، و فتح الباري ج 10 ص 25، و السيرة الحلبية ج 2 ص 261، و الغدير ج 7 ص 101.

[3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 285 و راجع فتح القدير ج 2 ص 75، و تاريخ الخميس ج 2 ص 26 عن أسد الغابة، و السيرة الحلبية ج 1 ص 261.

[4] فتح الباري ج 8 ص 209، و ج 10 ص 25.

[5] الفائق للزمخشري ج 1 ص 310.

[6] الآية 219 من سورة البقرة. و هذا هو ما اختاره الجصاص و القرطبي فراجع: الغدير ج 7 ص 101 و ج 6 ص 254 و 255.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست