responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 163

و قال قوم: بل يرد على باقي الجيش.

و قال قوم: بل سهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» للإمام، و سهم ذي القربى لقرابة الإمام.

و قال قوم: بل يجعلان في السلاح و العدة، و اختلفوا في القرابة من هم [1].

أما ابن قدامة فقد ذكر: أن أبا بكر قسم الخمس على ثلاثة أسهم، و ذكر أن هذا هو قول أصحاب الرأي، أبي حنيفة و جماعته، فإنهم قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة أقسام: اليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل و أسقطوا سهم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بموته، و سهم قرابته أيضا.

و قال مالك: الخمس و الفيء واحد، يجعلان في بيت المال.

ثم قال ابن قدامة: «و ما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية؛ فإن اللّه تعالى سمى لرسوله و قرابته شيئا، و جعل لهما في الخمس حقا، كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب. و أما حمل أبي بكر و عمر (رض) على سهم ذي القربى في سبيل اللّه، فقد ذكر لأحمد فسكت، و حرك رأسه، و لم يذهب إليه. و رأى أن قول ابن عباس و من وافقه أولى؛ لموافقته كتاب اللّه و سنة رسوله صلى اللّه عليه و آله» [2].

و رأى أبو يعلى، و الماوردي: أن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد


[1] بداية المجتهد حكم الخمس ج 1 ص 401.

[2] المغني لابن قدامة ج 7 ص 351 باب قسمة الفيء و الغنيمة.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست