responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 158

على المسلمين، و أراد عمر أن يعطي بني هاشم شيئا من الخمس، فأبوا أن يأخذوا إلا كل سهمهم؛ فأبوا عليهم ذلك، و حرموهم منه؛ فقد جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ .

قوله: «هو لنا أهل البيت، و قد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، و يخدم منه عائلنا، و يقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا. و أبى ذلك فتركناه عليه» .

و مثل ذلك روي عن علي أيضا، و أن عمر عرض عليهم البعض، و قال: إنه لم يبلغ علمه: أنه إذا كثر يكون كله لهم، فأبوا إلا الكل [1].


[1] راجع الحديث في: الخراج لأبي يوسف ص 21 و 24، و مغازي الواقدي ص 697، و الأموال لأبي عبيد ص 465 و 467، و سنن النسائي ج 2 ص 178 و 177، و ج 7 ص 129 و 128، و شرح معاني الآثار ج 3 ص 235 و 220، و مسند الحميدي رقم 532، و الجامع الصحيح (السير) رقم 1556، و أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 63، و لسان الميزان ج 6 ص 148، و صحيح مسلم ج 5 ص 198 باب النساء الغازيات يرضخ لهن، و مسند أحمد ج 10 ص 225، و ج 1 ص 320 و 308 و 248 و 249 و 294 و 224، و مشكل الآثار ج 2 ص 136 و 179، و مسند الشافعي ص 183 و 187، و حلية أبي نعيم ج 3 ص 205، و تفسير الطبري ج 10 ص 5، و سنن أبي داود ج 3 ص 146 كتاب الخراج، و سنن البيهقي ج 6 ص 344 و 345 و 332، و كنز العمال ج 2 ص 305، و المصنف ج 5 ص 228 و راجع ص 238، و المحاسن و المساوئ ج 1 ص 264، و وفاء الوفاء ص 995، و الروض الأنف ج 3 ص 80، و مسند أبي يعلى ج 4 ص 424، و ج 5 ص 41 و 42.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست