responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 157

اختلفوا؛ فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة بعده، و قالت طائفة: سهم ذوي القربى، لقرابة الرسول، و قال آخرون: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع و السلاح.

و في سنن النسائي، و الأموال لأبي عبيد: فكانا في ذلك خلافة أبي بكر و عمر.

و في رواية: فلما قبض اللّه رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين فجعل في سبيل اللّه.

و قريب منه رواية أخرى تضيف عمر إلى أبي بكر. إلى غير ذلك من الروايات [1].

و يوضح ذلك ما روي عن جبير بن مطعم: «أن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» لم يقسم لبني عبد شمس و لا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم و بني المطلب. و أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» كما كان رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يعطيهم» الخ. . [2].

الخمس في عهد عمر:

و في زمن عمر اتسعت الفتوح، فازدادت الثروات، و وزعوا الخمس


[1] راجع في ذلك كله و غيره مما يرتبط بالموضوع سنن النسائي ج 2 ص 179، و كتاب الخراج ص 24 و 25، و الأموال لأبي عبيد ص 463، و جامع البيان للطبري ج 15 ص 6، و أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 62 و 60، و سنن البيهقي ج 6 ص 342-343، و سنن أبي داود بيان مواضع الخمس، و مسند أحمد ج 4 ص 83، و مجمع الزوائد ج 5 ص 341.

[2] مسند أحمد ج 4 ص 83.

نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 6  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست