نقل عن الصحابة والتابعين
في معناها ، وكل قراءاتهم التفسيرية المتواترة عنهم ، ويرى نفسه اعرف منهم بالمقصود والمراد منها !!.
فتلخص من جميع ما تقدم : أن أيا مما ذكر
ناسخاً لآية المتعة ، ولتشريعها الثابت على سبيل القطع ، لايصلح للناسخية
أصلا .. وليس التعلق بها الا محاولات تبربر موقف لاأكثر ولاأقل.
نسبة
النسخ بالايات الى البعض :
واخيراً ... فان من أغرب الامور نسبة
القول بالحرمة والنسخ الى على ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن جبير.
مع أن هؤلاء ـ بالخصوص ـ كانوا على رأس
القائلين بحليتها كما سيأتي بيانه في فصل « النصوص والاثار » ومايليه من
فصول .. كما وأنهم كانوا يجاهرون بآرائهم في مختلف الظروف والمناسبات ..
ويكفي : أن نذكر : أن علياً قد تواتر عنه قوله : لولا أن عمر نهى عن المتعة
ما زنى الا شقي .. وأما ابن عباس فقد تقدم قول ابن بطال : ان روايات رجوعه
عن المتعة ضعيفة [١]
ويقول عطاء : ابن عباس يراها الان حلالا، [٢]
ولقد اشتهرت فتواه في حال حياته ، حتى سارت بها الركبان ، وحتى قال القائل في حياة ابن عباس :