نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 95
وظاهره حمل
الأحكام على النسب ، لكنّه لا يصحّ إلّا بتفسير العلم بالإدراك دون الملكة
والتصديق ؛ لخروج تصوّرها عن الجنس إن أُريد به ذلك كما هو الظاهر ؛ لأنّ التصديق
لا يتعلّق بغير النسبة.
وإن أُريد
انتسابها بالنظر إلى إشعار الإضافة به فخروجها بها غير ظاهر ، وربّما يخرج بها
أيضاً الموضوعات الشرعيّة وصفاتها بناءً على خروجها عن الفقه ؛ لأنّ كون العلم بها
في الفقه وكون بيانها من بيان الفقيه لا يقتضي اندراجها في مسائله ، بل اقتصر
بعضهم عليه ؛ لخروج الأُمور المذكورة بالوصفين ، قائلاً : ( إنّ القيد الاحترازي
لا بدّ أن يكون بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه ، وليس قيد الأحكام بالنسبة
إلى إخراجها كذلك ).
وفيه
: أنّ المعتبر
في الاحترازيّة عدم إغناء أوّلها عن أخيرها ، لا أخيرها عن أوّلها ، والحال هنا
كذلك.
ويخرج
بالشرعيّة غيرها من اللغويّة والنحويّة والصرفيّة ، والعقليّات الصرفة بناءً على
دخول غيرها ممّا يستقلّ به كلّ من العقل والشرع ، أو يدركه العقل بواسطة الشرع
فيها.
أمّا على
تفسيرها بالمنتسبة إلى الشرع خرج بها العقليّات التي لا ارتباط لها به ، سواء
أُخذت عن محض النقل أو العقل ، أو العقل المعتضد بالشرع.
وربّما أُخرج
بها الأحكام المذكورة في سائر العلوم والصنائع ، والحاصلة بمقتضى العادة.
وفيه : أنّها
غير مرادة أصلاً ، بل لا تخطر بالبال ، فلا يحتاج إلى إخراجها ؛ لخروجها بنفسها.
وبـ
( الفرعيّة ) : الأُصوليّة ، دينيّةً أو فقهيّةً ، وربّما جعل هذا القيد توضيحيّاً ،
كالشرعيّة بناءً على ظهور الأحكام فيهما.
وفيه
: أنّ الوجوب
المتعلّق بالعقائد الدينيّة والمسائل الأُصوليّة مندرج في
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 95