نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 88
كالصلاة والزكاة وغيرهما من الماهيّات العباداتيّة ، فإنّها من الفقه وليست
من المعلومات التصديقيّة ؛ إمّا بالتزامه كما هو الظاهر والمصرّح به من غير واحد
من الأكابر ، أو بإرادة الحكم بكونها أسماء لمسمّياتها المعيّنة الشخصيّة ، كما
يقال : الصلاة اسمٌ للأركان المخصوصة ، والزكاة اسم للقدر المخصوص المخرج من المال
المخصوص ، فترجع حينئذ إلى المعلومات التصديقيّة.
اللهمَّ إلّا
أن يقال : إنّ التصديقات المذكورة من المسائل الأُصوليّة لا الفقهيّة ، فالوجه
الأوّل بلا مرية لذي رويّة.
والحكم
لغةً : إسناد شيء
إلى آخر بطريق القطع إيجاباً أو سلباً ، وإلزام الأمر والنهي كذلك ، وهو المعبّر
عنه بالقضاء ، ويطلق على خصوص أمر الحاكم بين المتنازعين لرفع النزاع من البين ،
كذا حكاه بعض أفاضل المتأخّرين.
وفي ( النهاية
) الأثيريّة : ( الحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل ) [١]. انتهى.
وفي الاصطلاح
تطلق على التصديقات مطلقاً ، أو مع المنع من النقيض ، والمسائل التي هي المحمولات
، والنسب التامّة الحكميّة بينها وبين الموضوعات ، وعلى الخطابات الشرعية المتعلّقة
بأفعال المكلّفين ، بل قيل : إنّه المعنى المصطلح عليه بين الأُصوليّين ، وعلى
الخمسة التكليفيّة وما يعمّها والوضعيّة ، إلّا إنّك إذا لاحظت وجوه العلم
والأحكام رأيت بعضها لا ينطبق على بعض في مقام ، فإنّ من معانيهما التصديق ولا
معنى للتصديق بالتصديق ، وكذا بالنسبة إلى تفسيرهما بالمسائل ؛ لعدم الارتباط.
والتحقيق في هذا المقام بإبرام النقض ونقض الإبرام : أنّ العلم
إن فسّر بالتصديق جاز تفسير الأحكام بالنسب والمسائل دون مطلق الأحكام ، مع
اعتبارها من حيث انتسابها إلى موضوعاتها ليصحّ تعليق التصديق بها ، وكذا لو فسّر
بالإدراك بتكلّف الظرف بالمتعلّق المقدّر ، أي : الإدراك المتعلّق بهذه الأشياء.
ولا يصحّ حملها حينئذ