نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 87
ولهذا ورد في
بعض الأخبار : « لا
يفقه العبد كلّ الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله تعالى ، وحتى يرى للقرآن وجوهاً
كثيرة ، ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشدّ مقتاً » [١].
ومثل هذا
المعنى غير عزيز في الأخبار ، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار ، إلّا إنّ دعوى
انحصار إطلاق الفقه في العصر السابق على المعنى السابق على الإطلاق لا يخفى ما فيه
على الحذّاق.
إذا
تقرّر هذا ، فالعلم لغةً وعرفاً : التصديق ، أي
: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ، كما صرّح به غير واحد من الأعلام [٢] في كثير من
المواضع ، وقد يطلق على الإدراك الشامل له وللتصوّر ، وهو متداول أهل الميزان.
وعلى مطلق الاعتقاد سواء اعتبر فيه القيود الثلاثة أم لا. وعلى الملكة ، أي :
الهيئة الثابتة الناشئة عن شدّة الممارسة وكثرة المزاولة والمدارسة التي يقتدر بها
على استخراج المسائل من متفاوت الدلائل ، بل قد نصّ على كونه حقيقة عرفيّة في
مصطلح أهل العلوم غلبةً أو نقلاً ، وعلى نفس المسائل المبيّنة في العلوم وهي
القضايا أو المحمولات المنتسبة ؛ إمّا مجازاً تسمية للمعلوم ولو قوّة باسم العلم ،
أو حقيقة عرفيّة خاصّة أو عامّة ؛ لشيوع إطلاقه عليها.
وحينئذ ، فهل
المراد خصوص التصديق ، أو التصوّر ، أو الأعمّ؟ وجوهٌ وأقوالٌ.
أقواها الأوّل
؛ للتبادر الذي الأصل فيه كونه وضعيّاً ؛ لصحّة السلب عن التصوّري وبناء العرف على
مجازيّته فيه ، ولا ينافيه صحّة التقسيم ؛ لقطعيّة التبادر وظنّيّته ، مع استلزام
الأخيرين لدخول المقلّد والجاهل المركّب والمتردّد ، بل الكافر ، ضرورة حصول
التصوّر للكلّ ، مع أنّ علمهم ليس فقهاً قطعاً. نعم ، يمكن إرادة الثالث وإخراج
التصوّر بالأدلّة ، فإنّ المكتسب منهما هو التصديق والحجّة دون القول الشارح ، كما
هو بيّن واضح.
ولا يرد خروج
العلم بالموضوعات الشرعيّة المتعلّقة بالأحكام التكليفيّة الفرعيّة ،