responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 85

وأمّا من جعل الأُصول هنا بالمعنى الأوّل من الاصطلاحي ، فجعله مجموع طرق الفقه على الإجمال ، محترزاً بالأخير عن علم الفقه والخلاف ، وهو لا يخلو من تكلّف ؛ لعدم إشعار تلك الهيئة التركيبيّة بالمجموعيّة والإجماليّة ، مع ما عرفت من موضوعيّة الأدلّة ، وضرورة خروج موضوع الفنّ عن نفسه.

اللهمَّ إلّا أن يُتَكَلَّفَ قيد الحيثيّة في الأدلّة فيؤوّل إلى دلالة تلك الأدلّة على الفقه ، وإثبات تلك الدلالات أنّما يكون في الأُصول ، فمسائله حينئذ ثبوتها لتلك الأدلّة ، كدلالة الأمر على الوجوب ونحوه ، ومع ذلك يتّجه الإيراد بمباحث الاجتهاد والتقليد ، فإنّ البحث فيها ليس عن الأدلّة.

اللهمَّ إلّا أن يتكلّف إدراجها فيه باعتبار بحثها عن حال المستدلّ ، فيؤوّل إلى أن دلالة تلك الأدلّة على ثبوت الأحكام الشرعية إنّما هي بالنسبة إلى الجامع المخصوص ، فيرجع إلى البحث عن الأدلّة ، ولكن هذه الحيثيّة معتبرة في الموضوعيّة أيضاً ، على ما هو الظاهر من بعض وصريح من آخرين ، فتخرج عن الفنّ ولو بقيد الحيثيّة ، على أن مجرّد الملاحظة من حيث الدلالة على الفقه لا يجعل الأدلّة حين الدلالة ، كما لا يخفى على من أصلح الله باله.

والفقه لغةً : الفهم والعلم ، كما نصّ عليه غير واحد من أرباب اللغة ، كالفيروزآبادي [١] وابن الأثير [٢] ، والفخري [٣] ، والجواهري [٤].

فهو إمّا من : فَقِهَ يَفْقَهُ ، كعَلِمَ يَعْلَمُ وفَهِمَ يَفْهَمُ ، وزناً ومعنًى.

أو من : فَقُهَ يَفْقُهُ ككَرُمَ يَكْرُمُ إذا صار فقيهاً ، واشتقاقه من الفقه بمعنى الشق والفتح ، كأنّ صاحبه يشق دقائق الخفيّات ويفتح منها المغلقات ، ولهذا خصّه بعضهم بفهم الأشياء الدقيقة ، كما هو المنقول عن الراغب.

وربّما خصّ بفهم غرض المتكلّم من كلامه ، محترزاً به عن فهم غيره ، وفهمه من


[١]القاموس المحيط ٤ : ٤١٤ باب الهاء / فصل الفاء.

[٢] النهاية ٣ : ٤٦٥ باب الفاء مع القاف.

[٣] مجمع البحرين ٦ : ٣٥٥ باب ما أوّله الفاء.

[٤] الصحاح ٦ : ٢٢٤٣ فقه.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست