نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 84
لخروج مباحث الاجتهاد والتقليد والترجيح ، بل عدم انطباقه على شيء من
مسائله ، إذ أدلّة الفقه هي عين لموضوعه ، ولا ريب في خروج الموضوع عن نفس ذيه ،
ولإفضائه إلى نقل أُصول الفقه وجعله علماً للعلم المخصوص ، بخلاف اللغوي فإنّ
معناه ما يبتني عليه الفقه ويستند إليه استناداً قريباً ، فيشمل جميع معلوماته ،
ويندفع الإيراد بعدم اختصاص مستند الفقه بمعلوماته كما هو المنساق عند الإطلاق.
نعم ، قيل :
يحتاج في إطلاقه على العلم المخصوص إلى حذف مضاف ، وهو شائع ذائع ، فارتكابه أوْلى
من النقل الذي هو خلاف أصل الواضع ، وكون ما يستند اليه الفقه أعمّ من التفصيلي
والإجمالي ، مع أنّه معلومات هذا الفن.
والثاني مدفوع
بأن ما يستند إليه تفاصيل المسائل هو الأدلة إجمالاً ، فقيد الإجمال ملحوظ في ما
يستند إليه الفقه وليس هو
إلّا معلومات
هذا الفن ، وأخذ التفصيل في الفقه الذي هو ثاني جزئية لا ينافيه ، لأنّ المعتبر
أنّما هو الجزء الأوّل ، كذا قيل.
والحقّ أنّ
تقدير المضاف لا يتعيّن إلّا على عدم تقدير الغلبة ، أمّا على تقديرها على أن يكون
التقييد داخلاً والقيد خارجاً كما هو صريح صاحب ( الوافية ) [١] وظاهر
الإطلاقات فلا.
والقولُ بأنّ
الغلبة أنّما تكون في بعض أفراد شيء دون بعض ، والمعلومات غير العلم ، فلا يغلب
اسم أحدهما على الآخر ، مردودٌ ؛ إذ لا يبعد كون معنى الفقه مقصوداً في استعمالات
أُصول الفقه ، بل لا يبعد كون معناه التركيبي مأخوذاً في العلمي بتخصيص الأوّل
ببعض مصاديقه ، وزيادة الخصوصية بالوضع الطارئ عليه من جهة التعيين أو التعيّن ،
فيتعيّن ذلك اللفظ المركّب بخصوص ذلك الفرد بملاحظة معناه التركيبي لغلبة إطلاقه
عليه ، فإنّ تعيين ابن عباس في عبد الله ، لا ينافي كون كلّ من لفظي ( ابن ) و (
عباس ) مستعملاً في معناه الحقيقي.