responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 368

وهو مردودٌ بما مرّ من تقدّم ما يصلح للعطف وهو الجملة الشرطيّة المحذوفة ، وهي في حكم الملفوظة لدلالة القرينة المقاليّة والمقاميّة عليها ، فلا مانع من العطف عليها.

هذا ، وقد أورد عليهم الخواجة في ( حاشية المطوّل ) : ( إنّ مقتضى الحالية كون ما بعد الواو وهو الأداة الشرطية وما يليها في موضع الحال ، ولذا يقدّر : وإنْ كانَ الحالُ كذا [ دون [١] ] والحال لو كان كذا ، ولذا قدّر الزمخشري الحاليّة في قوله تعالى ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) [٢] بقوله : ( ولو كان الحال أنّ المشركة تعجبكم وتحبّونها ) [٣]. وهو هنا غير مستقيم ) [٤].

أقول : لا يخفى أنّ ما قرّره المورد من أنّ تقدير ( إنْ ) وما بعدها في موضع الحال غير مستقيم ؛ إذ لا مانع من تقديرها بقولنا : لأُكرمنّ زيداً حال عدم إهانته وإنْ كان الحال أنّه أهانني. فقصارى الأمر أنّه لا يتعيّن فيها الحاليّة كما يقولون ، بل تحتملها وتحتملُ العطف وإنْ ترجّح العطفُ على الحال ، لما لا يخفى على مَنْ أصلح الله له البال.

وذهب آخرون إلى أنّها اعتراضيّة فتصير الجملة بعدها معترضة ، وهي المتوسّطة بين أجزاء الكلام متعلّقاً به معنىً مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات [٥].

وفيه أوّلاً : أنّ الحكم بكونها اعتراضيّة يفوّت المعنى المقصود بالذات من مثل هذا التركيب وهو كون ضد الشرط أوْلى بالحكم من الشّرط على أخصر وجه.

وثانياً : أنّه لا يتمُّ إلّا على مذهب بعض أهل البيان ومَنْ وافقهم من النحاة مِنْ جواز وقوع الجملة المعترضة في آخر الكلام ، كالشيخ الرضي [٦] والزمخشري والتفتازاني [٧]. أمّا على مذهب الجمهور [٨] من اشتراط توسّطها في الأثناء سواء كانت


[١] في المخطوط : ( لا ) ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] البقرة : ٢٢١.

[٣] الكشّاف ١ : ٢٦٤.

[٤] حاشية السيالكوتي على كتاب المطوّل : ٤٠٩.

[٥] شرح الرضي على الكافية ٤ : ٩٩ ، المطوّل : ٢٧٤.

[٦] شرح الرضي على الكافية ٤ : ٩٩.

[٧] المطول : ٢٧٤.

[٨] المطوّل : ٢٩٨.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست