بل إنّها أغمض في ردّ الشُّبَهْ [١]
فليس تحصيل الدليل مشتبهْ
وظنّة الوقوع أيضاً تلزم
مقلّداً فهو عليه يحرم
فيقتضي تسلسلاً وإن نُهِي
لناظر يلزم محذورٌ بِهِ
معاً زيادة احتمال الكِذْب في
مجتهد فالأخذ عنه ينتفي
وليس بالتقليد ما يعتمد
فيه إلى المعصوم إذ يستند
إلى دليل صادق ونمنع
في غيره ما هو منها أوقع
وليس في سؤال أهل الذكرِ
إطلاق لفظ للأُصول يسري
إذ سوقها سؤالهم عمّن غبَرْ
من النبيِّين وإنّهم بشرْ
هذا خلاصة الذي قد ذكرا
للطرفين والمجال كثرا
في أكثر ومرجع الكلام
إلى اشتراط القطع في الكلام
ويشكلُ الإثبات والمعتصم
بالله عن وصول شرٍّ يَصِم
* * *
[١] في نسخة : بل شدَّة الغموض في ردِّ الشبهْ. ( هامش المخطوط ).