المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد
المنهج الرابع في اجتهاد
وحكم تقليد لذي السدادِ
الاجتهاد قوّة [١] يُقتَدَرُ
بها على استنباط حكم يصدرُ
من جانب الشرع بقيد الفرعيْ
من ذلك الأصل الصحيح المرعيْ
بالفعل أو بالقوّة القريبة
لتنتفي عن ذي اجتهاد ريبهْ
أو إنّه استفراغ وسعٍ في طلب
ظنٍّ بما في الحكم للشرع انتسب
بحيث لا لوم كبذل الغايهْ
واختاره الفاضل في النهايهْ
الحاجبي استفراغ فاقةٍ لِما
في [ الوسع [٢] ] في تحصيل ظنّ لَزِما
بحكم شرع وله العلّامهْ
قَفا بتهذيب بلا ملامهْ
وقد أُريد بالفقيه الآنِس
بالفقه إذ لِفَنِّهِ يمارس
إذ أجنبيٌّ عنه قد تبعّدا
عن فعل الاستنباط حيث قصدا
وانتقضا طرداً بشخص يبذل
وُسعاً والاستنباط لا يحصّل
ثمّ التجزِّي جائز لِما روى
أبو خديجة [٣] عن الّذي حوى
خيرَ المَقالِ والفِعالِ الصادق
أكرِم به من فجرِ علمٍ صادق
وللتساوي في اطِّلاع منهما
على دلائل على ما حكما
ونقصه عن مطلق لا يقدح
كعالم واعلم ويجرحُ
توهّم الدور بأن ما اختلف
لدى تجزِّيه اجتهاد قد عرف
فيما يخصّ بالفروع فانتفى
دور ولكن في انتفائه خفا
* * *
[١] في نسخة : مكنة. ( منه ).
[٢] في المخطوط : ( وسع ).
[٣]الفقيه ٣ : ٢ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ١٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١ ح ٥.