بالمثل نسخ للكتاب وكذا
لمطلق السنَّة قطعاً يُحتذى
كذا الكتاب بالذي تواترا
وهي به مطلقة بلا امترا
لا أحد القسمين بالآحادِ
ويخرج الإجماع [١] عن ذا الوادي
فلا به ولا له نسخ معا
إلّا إذا صحّ ولم ينقطعا
وحي فتأتي آية فيجمع
على خلافه وذا ممتنع
وجاز نسخ الحكم لا التلاوهْ
والعكس بل نسخهما علاوهْ
وبالأشقّ مثل عاشوراء [٢] بما
من صوم شهر رمضان حتما
وخالياً من بدل كما أتى
في آية النجوى [٣] كما قد ثبتا
مع قيد تأبيد بلا تناقض
إذ هو كالتخصيص حسب المقتضي
وما لمن خالف ما يعتدُّ
بذكره فبابه منسدّ
[١] العدَّة في أُصول الفقه ٢ : ٥٣٨.
[٢] الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ١٣٦.
[٣] المجادلة : ١٢.