responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 296

وليس حجّةً سكوتي لما

جاز من التصويب فيما حكما

والوقف في الحكم ومهل للنظر

وخوف فتنة بإنكار صدر

وعندنا خرق مركّب بطلْ

بوجه إطلاق لقطع قد حصلْ

بالخلف للمعصوم أمّا عندهم

فالفصل فيه اختاره أكثرهم

فالمنع إن يرفعْ لأمر اتّفقْ

عليه كالرد لبكر يتّفقْ

من غير أرش والجواز معْ عدمْ

رفع كفسخ بعيوب وليتمْ

بأن موت أحد الشطرين

يكشف عن خطائهم في البين

وإنَّ من يبقى مصيب ومنعْ

دخول معصوم تعاكساً يقعْ

كما نفاه الاجتماع في الخطا

للجنس في اللام وأن يشترطا

في الخطأ الوحدة في محلّه

فيمكن احتجاجنا بنفيه

خلوّ عصرٍ من مصيب مطلقا

في كلِّ الاحكام وإلّا صدقا

تجمع بجنسيَّة وأيّدا

ب « لا تزال » [١] ثُلة إذ وردا

فصلٌ : في حجية إجماع أهل البيت

إجماع أهل البيت حجّة لما

من آية التطهير [٢] فيهم علما

كما رواه الثعلبي [٣] وغيره [٤]

وفي الصحيحين [٥] أتى نظيره

ونفي جنس الرجس والروايهْ

ونصُّ تذكير بلفظ الآيهْ

وهؤلاء أهل بيتي وكذا

إخراج أُمّ سلمهْ عنهم بذا


[١]سنن ابن ماجة ١ : ٥ / ٦ ، غوالي اللآلي ٤ : ٦٢ / ١٣ ، باختلاف يسير.

[٢] الأحزاب : ٣٣.

[٣] الجواهر الحسان ٢ : ٥٧٣.

[٤]العمدة : ٣١ ٤٦ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٤٥١ / ٣٥٥٨.

[٥]صحيح مسلم ٤ : ١٥٠١ / ٢٤٢٤ ، ويشار إلى أن البخاري لم يتطرّق إلى هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحة.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست