ولا اختصاص واجب بالشرعيْ
لما مضى من الثبوت المرعيْ
لكن لمنع الفرد والمقدَّمهْ
فجاءنا المخلص ممّا التزمهْ
لأنّه الكفُّ وما أُبيح معْ
إخوته مقارنات بالتبعْ
ولا اعتبار بكلام الحاجبي
حيث أتينا بالجواب اللازبِ [١]
المنهج الثاني به الشرعيُّ منْ
أدلّة أربعة لها استبنْ
وهي كتابٌ سنّةٌ إجماعُ
دليلُ عقلٍ ما به نزاعُ
أمّا القياس ليس من مذهبنا
كما مضى وسوف يأتي معلنا
فما هنا مطالب فالأوّل
في أصلها وهو الكتاب المنزل
قد قيل في القرآن لفظ منزل
بسورةٍ إعجازه يُحصَّل
فيُخِرج الإعجازُ قدسيّاً وما
يشابه التوراة من كتب السما
وقيل ما تواتراً قد نقلا
بين ضمامي مصحف وعلّلا
بالدور فيهما وبعضه خرجْ
عن أوَّل وهو ينافي المنتهجْ
والثاني مدخل تراجماً وقدْ
عُرّف أيضاً بكلام قد فسدْ
صلاة من صلّى بدون بعضه
وهو كأوّل بثاني نقضه
معَ أنّه يدخل للتشهُّدِ
ونحوه من واجب محدَّدِ
فإن يقيّد بتلاوة فقدْ
بأوّل كالأوّلين ذا فسدْ
[١] اللازب : الثابت ، وهو أفصح من اللازم. مختار الصحاح : ٥٩٧ لزب.