وهم تشبّثوا بالاستقراء
وذاك دعوى واضح انتفاء [١]
وصدق موجود وصائت على
شيء وواجب على ما حصلا
له الوجوب كالصلاة مثلا
يلزمهم أن يمنعوه كملا
لزعمهم عينيّة الوجود معْ
قيام صوت بهواء اتسعْ
وجعلهم من الكلام النفسيْ
وجوب ما أوجب ربُّ القدسِ
والحقُّ أنّ البحث في هذا اتّسعْ
لأنّه في العرف غير متّبعْ
المطلب الثالث في المبادي
ذوات أحكام على العبادِ
الحكم شرعاً طلب الشارع منْ
مكلّف للفعل أو ترك قرنْ
بشرط ذم بالخلاف لهما
ودون ذاك أو تساوٍ بهما
بوصف اقتضى لها فاجتمعت
خمسة أحكام بحدٍّ عُلِمت
وليس وضعيٌّ بحكم إنّما
بكون وضعي له مستلزما
ومنْعُ أن يطلب ترك اندفعْ
لأنّ الاستمرار مقدور يقعْ
والحكم في التمرين لازم الولي
وليس في عباده كره جلي
لأنه ندب لرجحان حُبي
أو منه بالردِّ لوصف أجنبي
فمن يسدّس قسمة به اعتسفْ
لحصرها في خمسة عند النصفْ
الحكمُ قد عرَّفه الغزالي
بأنَّه خطاب ذي الجلالِ
[١] وفي نسخة : ( افتراء ) ، ( منه ).
[٢] عرَّفه في المستصفى من علم الأُصول ١ : ٥٥ ، بقوله : ( الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع ، إذا تعلق بأفعال المكلفين .. ).