نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 199
المرجّحات من علوّ الإسناد ، وكثرة الواسطة ، والأفقهيّة ، والأعدليّة ،
وغير ذلك من المرجّحات.
وتحصل الصحّة
والضعف بعدالة الناقل وعدمها ، والإسناد والإرسال باتّصال السند إلى ناقل وعدمه ،
وحذف بعض السلسلة وعدمه ، مثل أنّ زيداً سمع من شيخه أنّ هذه المسألة إجماعيّة
فقال هو : أجمع الأصحاب. بدون روايته عن شيخه ، كالشيخ إذا نقل عن المفيد ، أو روى
زيد عن عمرو بحذف الواسطة وهو بكر ، كابن إدريس فإنّه يروي عن المفيد بواسطة
الشيخ.
فالمنقول
بالتواتر والمنقول بالخبر المحفوف بالقرائن لا ريب في حجّيّتهما ، وإنّما الخلاف
في الثالث ، فنفاه جماعةٌ وأثبتهُ آخرون.
احتجّ المانعون
بأنّ الإجماع أصلٌ برأسه ، والأصل إذا لم يكن يقينيّاً لم يجز بناءُ الأحكام عليه
وإن كانت ظنّيّة ؛ لأنّ الأصل إذا لم يتعيّن الرجوع إليه لكونه يقينيّاً لم تُبنَ
الأحكام عليه ولم يصادِم خبر الواحد إذا عارضه ، والإجماع إذا ثبت صادَمَ خبر
الواحد إذا عارضه ، وخبر الواحد لا يفيد اليقين ليكون ما ثبت به يقينيّاً.
فلو فرض أنّ
السنّة لا يتعيّن الرجوع إليها بقول مطلق لما جاز العمل بخبر لا يوجبُ اليقين ،
وصحّة العمل به بناءً على تعيّن الرجوع إلى أصله.
وأُجيب بما
تقدّم في ردّ ما أجاب به غارس ( الحدائق ) ؛ من أنّ الثابت بخبر الواحد ليس حجيّة
الإجماع وثمرته الفقهيّة ، بل الثابت خصوصيّة هذه المسألة الفرعيّة [١] ، وقد تقدّم
فلا نعيده ، فليراجع. مضافاً إلى جميع ما ثبتت به حجّيّة خبر الواحد من صحّة النقل
وعدالة الناقل ، وعدم معارض أقوى أو مساوٍ ، فكلّ ما ثبت به حجّيّة خبر الواحد ثبت
به الإجماع المنقول ، لا بالقياس على خبر الواحد.
ثمّ هذا
المنقول يحتمل أنْ يكون المشهوريّ ، والمركّب ، والمحصّل ، والسكوتي. فإذا علم أنّ
الإجماع المنقول كان سكوتياً ؛ لأنّه وقع عن كمال التفتيش ، كان حجّة ،