نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 190
يدلّ على قبول شهادتهم ، وهو لا يستلزم حجّيّة فتواهم. فالآية متشابهة
الدلالة ، فالوجه أنْ يراد بهم أئمّتنا عليهمالسلام كما ورد في تفسيرها [١] ، فيرجع إلى ما قلنا [٢].
وقوله تعالى ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما
تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً )[٣].
وجه
الاستدلال : أنّه تعالى قرن اتّباع غير سبيل المؤمنين بمشاقّة الرسول صلىاللهعليهوآله في الوعيد بدخول جهنّم ، واتّباع غير سبيلهم يتحقّق
بمخالفتهم قولاً وفتوى ، فيجب اتّباعهم وهو معنى حجّيّة الإجماع.
وردّ بعدم
دلالتها على شيء من المدّعى لوجوه :
منها
: أنّ لفظ ( سبيل ) مفرد ولا يحمل على العموم ، بأنْ يؤوّل بكلّ سبيلٍ.
لا يقال : حيث
فُقِدَ دليل الخصوص يحمل على العموم ؛ لأنّه يقال : إذا فقدنا دلالة العموم نحملها
على الخصوص ، ونخصّها بأهل بيت النبوّة أهل العصمة.
ومنها
: أنّ ( ال ) لا
تكون نصّاً في الشمول والاستغراق ، بل فيهما وغيرهما ، فالآية حينئذ مجملة ،
فيحتمل أنْ يراد جميع المؤمنين ، وأنْ يراد بعضهم على السواء.
فإنْ
قيل : نحملها على
الجميع لفقد دلالة الخصوص.
قلنا
: لنا أنْ
نحملها على الأقلّ ؛ لفقد دلالة العموم ، فإذا حملت على الأقلّ فليس حملها على بعض
المؤمنين بأوْلى من حملها على أئمّتنا عليهمالسلام ؛ للإجماع على عصمتهم وطهارتهم والأمن من وقوع الخطأ من
جانبهم.
ومنها
: أنّه يجوز أنْ
يكون الوجه في أمره تعالى باتّباع سبيل المؤمنين ، لما ثبت عقلاً ونقلاً من أنّ
العصر لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ [٤] ، وإذا جاز
رجع إلى ما ذهبنا إليه معاشر الإماميّة.
ومنها
: أنّه تعالى
رتّب الوعيد على مخالفة مَنْ كان مؤمناً ، ومن أين صحّ لهم عدم