responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 190

يدلّ على قبول شهادتهم ، وهو لا يستلزم حجّيّة فتواهم. فالآية متشابهة الدلالة ، فالوجه أنْ يراد بهم أئمّتنا عليهم‌السلام كما ورد في تفسيرها [١] ، فيرجع إلى ما قلنا [٢].

وقوله تعالى ( وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً ) [٣].

وجه الاستدلال : أنّه تعالى قرن اتّباع غير سبيل المؤمنين بمشاقّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في الوعيد بدخول جهنّم ، واتّباع غير سبيلهم يتحقّق بمخالفتهم قولاً وفتوى ، فيجب اتّباعهم وهو معنى حجّيّة الإجماع.

وردّ بعدم دلالتها على شي‌ء من المدّعى لوجوه :

منها : أنّ لفظ ( سبيل ) مفرد ولا يحمل على العموم ، بأنْ يؤوّل بكلّ سبيلٍ.

لا يقال : حيث فُقِدَ دليل الخصوص يحمل على العموم ؛ لأنّه يقال : إذا فقدنا دلالة العموم نحملها على الخصوص ، ونخصّها بأهل بيت النبوّة أهل العصمة.

ومنها : أنّ ( ال ) لا تكون نصّاً في الشمول والاستغراق ، بل فيهما وغيرهما ، فالآية حينئذ مجملة ، فيحتمل أنْ يراد جميع المؤمنين ، وأنْ يراد بعضهم على السواء.

فإنْ قيل : نحملها على الجميع لفقد دلالة الخصوص.

قلنا : لنا أنْ نحملها على الأقلّ ؛ لفقد دلالة العموم ، فإذا حملت على الأقلّ فليس حملها على بعض المؤمنين بأوْلى من حملها على أئمّتنا عليهم‌السلام ؛ للإجماع على عصمتهم وطهارتهم والأمن من وقوع الخطأ من جانبهم.

ومنها : أنّه يجوز أنْ يكون الوجه في أمره تعالى باتّباع سبيل المؤمنين ، لما ثبت عقلاً ونقلاً من أنّ العصر لا يخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الخطأ [٤] ، وإذا جاز رجع إلى ما ذهبنا إليه معاشر الإماميّة.

ومنها : أنّه تعالى رتّب الوعيد على مخالفة مَنْ كان مؤمناً ، ومن أين صحّ لهم عدم


[١]تفسير القمي ١ : ٩١ ، تفسير العياشي ١ : ٨٢ / ١١٢ ، الكافي ١ : ١٩١ / ٢.

[٢] القوانين : ١٧٩ ١٨٠.

[٣] النساء : ١١٥.

[٤]الكافي ١ : ١٧٨ / ٦.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست