responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 189

اتّفقوا على بطلان الإسلام وتكذيب نبيّنا عليه وآله أفضل الصلاة والسلام ، وهم أكثر من أهل الإسلام أضعافاً مضاعفة لتمثيله عليه‌السلام لهم بالشعرة البيضاء في الكبش الأسود [١].

ومن المعلوم أنّ إجماعهم على ما اعتقدوه ليس دليلاً على بطلان الإسلام ؛ لأنّ إجماعهم ناشٍ من دخول الشبهة عليهم ، وعدم إمعان النظر في الطرق الموجبة للقول بصحّة الإسلام.

لا يقال : لو جاز عليهم الخطأ فيما أجمعوا عليه لجاز على المتواترين الخطأ في أخبارهم ، ولو جاز لأدّى لعدم الوثوق بشي‌ء من الأخبار ، وبطلانه بديهيّ.

لأنّا نقول : حجّيّة التواتر ليست لعدم جواز الخطأ عليهم ، بل لأنّهم نقلوا نقلاً يوجب العلم الضروريّ أو علماً لا يختلج فيه الشكّ ، فالحجّة في النقل حصول العلم بالنقل لا بمجرّد النقل.

واحتج مَنْ قال : إنّها من جهة النقل ، بقوله تعالى ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ) [٢].

وجه الاستدلال : أنّ الوسط بمعنى العدل ، ولا تكون هذه حالهم إلّا وهم خيار ، قال الله تعالى ( قالَ أَوْسَطُهُمْ ) [٣] ، أي : خيرهم ، فمَنْ عدّه الله يكون معصوماً عن الخطأ ، فقوله حجّة.

وردّ بأنّ هذا يستلزم عدم صدور الخطأ عنهم مطلقاً لا في حال من الأحوال ولا زمن من الأزمان. وبطلانه ضروريّ.

فإنْ قيل : إنّ هذا مقيّد بحال اجتماعهم.

قيل : إنّه تقييدٌ من غير دليل ، على أنّ المراد ؛ إمّا الشهادة في الآخرة كما ورد في الأخبار [٤] ، وهو أنّما يستلزم العدالة عند الأداء لا التحمّل ، وإمّا في الدنيا وهو أنّما


[١]صحيح البخاري ٥ : ٢٣٩٢ / ٦١٦٤.

[٢] البقرة : ١٤٣.

[٣] القلم : ٢٨.

[٤]الكافي ١ : ١٩٠ ، ١٩١ / ٢ ، ٤.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست