responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 381
الجواب عن التأسّي

والجواب عن الرابع : أوّلاً باختصاص التأسّي بما لم يُعلم وجهه لا ما عُلم.

وثانياً بملازمتهم عليهم‌السلام على المستحبّات ، ولا سيّما المؤكّدات ، كملازمتهم على الواجبات ، حتى إنّهم يعدّون الاشتغال بالمباحات من الذنوب ، فيستغفرون عنها علّام الغيوب ؛ لمنافاتها الإقبال بالكلّيّة على المحبوب.

وثالثاً بما قيل من عدم شمول أدلّة التأسّي للمقام ؛ لعدم ثبوت قراءتهم في الأُخريات ، فينتفي موضوع الجهر بالبسملات.

وفيه : أنّه لا يتمّ بالنسبة الى الأخبار الدالّة على الإجهار من حيث إقامة الشعار وإنْ تمّ في ما يُدّعى ظهوره في الأُوليات من الأخبار ، وهذا بحمد الله واضح المنار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

أمّا ما أجاب بعض الفضلاء المعاصرين من خلوِّ الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان ، من ذكر الجهر بالبسملة بالكلّيّة ، كصحيح ابن قيس [١] ومُعْتبر أبي خديجة [٢] ، وابن حازم [٣] ، وابن عمّار [٤] ، وغيرها من الأخبار ، حيث تضمّنت الأمر بالقراءة من غير تعرّض للجهر بالبسملة فغير نصٍّ في المراد :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ الأحكام لا تؤخذ من مقام واحد.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ الجهر بها لمّا كان من شعارهم ومعلوماً عندهم يحتاج إلى بيانه ، فلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل ولا الخطاب.

وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّه لو دلّ على عدم الوجوب لدلّ على عدم التحريم وعدم الاستحباب ، ومنع الاشتراك واضح الفساد ، وظاهر الكساد.


[١]التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٩.

[٢]التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ١٣.

[٣]التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧١ ، الوسائل ٦ : ١٢٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ١١.

[٤]التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧١ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٨.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست