نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 381
الجواب عن التأسّي
والجواب
عن الرابع : أوّلاً باختصاص التأسّي بما لم يُعلم وجهه لا ما عُلم.
وثانياً بملازمتهم عليهمالسلام على المستحبّات ، ولا سيّما المؤكّدات ، كملازمتهم على
الواجبات ، حتى إنّهم يعدّون الاشتغال بالمباحات من الذنوب ، فيستغفرون عنها علّام
الغيوب ؛ لمنافاتها الإقبال بالكلّيّة على المحبوب.
وثالثاً بما قيل من عدم شمول أدلّة التأسّي للمقام ؛ لعدم ثبوت
قراءتهم في الأُخريات ، فينتفي موضوع الجهر بالبسملات.
وفيه
: أنّه لا يتمّ
بالنسبة الى الأخبار الدالّة على الإجهار من حيث إقامة الشعار وإنْ تمّ في ما
يُدّعى ظهوره في الأُوليات من الأخبار ، وهذا بحمد الله واضح المنار ، فاعتبروا يا
أُولي الأبصار.
أمّا ما أجاب
بعض الفضلاء المعاصرين من خلوِّ الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان ، من ذكر
الجهر بالبسملة بالكلّيّة ، كصحيح ابن قيس [١] ومُعْتبر أبي خديجة [٢] ، وابن حازم [٣] ، وابن عمّار [٤] ، وغيرها من الأخبار ، حيث تضمّنت الأمر بالقراءة من
غير تعرّض للجهر بالبسملة فغير نصٍّ في المراد :
أمّا
أوّلاً ؛ فلأنّ الأحكام
لا تؤخذ من مقام واحد.
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ الجهر
بها لمّا كان من شعارهم ومعلوماً عندهم يحتاج إلى بيانه ، فلا يلزم منه تأخير
البيان عن وقت الحاجة ، بل ولا الخطاب.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلأنّه لو دلّ
على عدم الوجوب لدلّ على عدم التحريم وعدم الاستحباب ، ومنع الاشتراك واضح الفساد
، وظاهر الكساد.
[١]التهذيب ٢ : ٩٧
/ ٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٩.
[٢]التهذيب ٦ : ٢٧٥
/ ٨٠٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ١٣.
[٣]التهذيب ٢ : ٩٩
/ ٣٧١ ، الوسائل ٦ : ١٢٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ١١.
[٤]التهذيب ٢ : ١٤٦
/ ٥٧١ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٨.
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 381