responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 294

وهو قول ابن الجنيد الإسكافي [١] ، ولم ينقل له موافق.

القول الخامس : وجوب الجهر بها في أُوليي الإخفاتيّة ، ووجوب الإخفات في ما عداهما ، وتخصيص الوجوب بأُوليي السريّة للاتّفاق على وجوب الجهر بها في الجهريّة من حيث الجزئيّة.

وهذا القول هو الظاهر من عبارة السيّد ابن زهرة في ( الغنية ) ، إلّا إنّه أسند دليله إلى الاحتياط ، حيث قال : ( ويجب الجهر بجميع القراءة في أوّل المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أُوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم مَسْنون. والأوّل أحوط ؛ لأنّ من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم برئت ذمّته بيقين ، وليس كذلك من لم يجهر بها ، ويجب الإخفات في ما عدا ما ذكرناه ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ) [٢]. انتهى.

ودلالته على المطلوب لا تخفى على أُولي القلوب ، إلّا إن محقّق ( الجواهر ) قد احتمل إرادته خلاف هذا الظاهر ، حيث قال بعد ذكر تفرّد ابن إدريس [٣] بتخصيص الاستحباب بالأُوليين وتحريم الجهر بها في الأخيرتين ، واستشهاده بعبارة ( الذكرى ) [٤] وغيرها عليه ما لفظه : ( فصحّ حينئذٍ تفرّده بذلك ، وإنّ الإجماع قد سبقه ، بل ولحقه. نعم ، قد يظهر من عبارة ( الغنية ) موافقته ، بل وإنّه إجماع ، لكن التتبّع يشهد بخلافه ، أو يحمل على ألّا يريد هذا الظاهر ، كما يومي إليه عدم ذكر أحدٍ من الأصحاب له مخالفاً ) [٥]. انتهى.

وكأنّ الذي ألجأه إلى هذا الاحتمال ثبوت تفرّد ابن إدريس بهذا القول من بين علمائنا الأبدال ، وخروج البسملة من حيث هي عن مواضع الإخفات في عرف الشارع ، والمتشرّع من علمائنا الثقات.


[١] عنه في المختلف ٢ : ١٥٥.

[٢] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٤ : ٥٤٧.

[٣] السرائر ١ : ٢١٨.

[٤] الذكرى : ١٩١.

[٥] الجواهر ٩ : ٣٨٦.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست