responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 258

واستدلّ له بعض المحقّقين بخبر البصري والرافعي [١] ، لكنّه لا يتمّ إلّا بجعل الأمر الوارد بعد توهّم الحظر للإباحة.

الثاني : استحبابها ، ولعلّ القائل به الشيخ قدس‌سره لما مرّ من نقل الشهيد في ( النكت ) [٢] عنه استحباب قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه ، وكذا نقل عنه الشهيد في ( الروض ) في الإخفاتيّة مطلقاً ، فيشملهما وإن لم تتعيّن إرادتهما بانصراف الإطلاق إليهما.

لكنّه إنّما يتمّ لو أراد هذا القائل خصوص الحمد لا قراءتهما مع السورة ، فيوافق ما نقله في ( الروض ) عن ظاهر ( الإرشاد ) [٣] من استحباب قراءتهما في الإخفاتيّة.

وكيف كان ، فلا شاهد له ، مع مصادمته لأدلّة النهي ، ومعارضته بدليل الأمر بالذِّكر.

ثمّ على المختار من سقوط القراءة لا خلاف في سقوط قراءة الحمد والسورة معاً ، وأمّا على القول بالقراءة فقد ظهر ممّا مر وممّا يأتي سيظهر وقوع الخلاف في أنه هل يقرأ الفاتحة وحدها ، أو هي مع السورة؟ وقد صرّح البعض النافي للقول بالقراءة : ( إن الثاني قول الأكثر ). ومنه يعلم ما في كلامه من النظر.

المسألة التاسعة : على القول برجحان الذكر ، ماذا يكفي منه؟

وعلى القول برجحان الذكر كما في صحيح الأزدي [٤] ، وخبر علي بن جعفر [٥] هل يكفي كلٌّ من التسبيح والتحميد والصلاة منفرداً ، أم يضمُّ الجميع ، أم يقتصر على التسبيح ؛ لدلالة الخبرين عليه؟ وجوهٌ :

أظهرها الأوّل ، بقرينة الاكتفاء به في الصحيح ، وبانتفاء التشبيه بصورة القيام كالحمار بالاقتصار عليه ، فتكون ( الواو ) في خبر علي بن جعفر للتقسيم لا الجمع وإنْ كان الجمعُ أكمل ، إلّا أن يراد الاقتصار على أحدها فالتسبيح أفضل.

ولا ينافيه أفضليّة الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله على سائر الأذكار ؛ لكون العبادة توقيفيّة فيلزم الاقتصار ، إلّا أنْ يأتي بها لا بقصد الخصوصيّة في هذا المضمار.


[١]التهذيب ٣ : ٣٣ / ١٢٠. (٢) غاية المراد ١ : ٢١٣.

[٣] إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٢. (٤) انظر ص ٢٥٧ هامش ١.

[٥] انظر ص ٢٥٧ هامش ٢.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست