نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 1 صفحه : 258
واستدلّ له بعض
المحقّقين بخبر البصري والرافعي [١] ، لكنّه لا يتمّ إلّا بجعل الأمر الوارد بعد توهّم
الحظر للإباحة.
الثاني
: استحبابها ،
ولعلّ القائل به الشيخ قدسسره لما مرّ من نقل الشهيد في ( النكت ) [٢] عنه استحباب
قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه ، وكذا نقل عنه الشهيد في ( الروض ) في الإخفاتيّة
مطلقاً ، فيشملهما وإن لم تتعيّن إرادتهما بانصراف الإطلاق إليهما.
لكنّه إنّما
يتمّ لو أراد هذا القائل خصوص الحمد لا قراءتهما مع السورة ، فيوافق ما نقله في (
الروض ) عن ظاهر ( الإرشاد ) [٣] من استحباب قراءتهما في الإخفاتيّة.
وكيف كان ، فلا
شاهد له ، مع مصادمته لأدلّة النهي ، ومعارضته بدليل الأمر بالذِّكر.
ثمّ على
المختار من سقوط القراءة لا خلاف في سقوط قراءة الحمد والسورة معاً ، وأمّا على
القول بالقراءة فقد ظهر ممّا مر وممّا يأتي سيظهر وقوع الخلاف في أنه هل يقرأ
الفاتحة وحدها ، أو هي مع السورة؟ وقد صرّح البعض النافي للقول بالقراءة : ( إن
الثاني قول الأكثر ). ومنه يعلم ما في كلامه من النظر.
المسألة التاسعة : على القول
برجحان الذكر ، ماذا يكفي منه؟
وعلى القول
برجحان الذكر كما في صحيح الأزدي [٤] ، وخبر علي بن جعفر [٥] هل يكفي كلٌّ من التسبيح والتحميد والصلاة منفرداً ، أم
يضمُّ الجميع ، أم يقتصر على التسبيح ؛ لدلالة الخبرين عليه؟ وجوهٌ :
أظهرها الأوّل
، بقرينة الاكتفاء به في الصحيح ، وبانتفاء التشبيه بصورة القيام كالحمار
بالاقتصار عليه ، فتكون ( الواو ) في خبر علي بن جعفر للتقسيم لا الجمع وإنْ كان
الجمعُ أكمل ، إلّا أن يراد الاقتصار على أحدها فالتسبيح أفضل.
ولا ينافيه
أفضليّة الصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآله على سائر الأذكار ؛ لكون العبادة توقيفيّة فيلزم
الاقتصار ، إلّا أنْ يأتي بها لا بقصد الخصوصيّة في هذا المضمار.