responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 201

وحينئذٍ ، فالقطرة المتّحدة إذا اتّصل عمودُها بالسماء كالقطرات المتعدّدة ، لكن مع مراعاة الصدق عرفاً ، لا مطلقاً.

ولعل السيّد المذكور أراد هذا المعنى المزبور ، كما لعلّه لهذا الوجه السديد جعلَ ثاني الشهيدين ذلك القول غير بعيد.

وهذا الوجه وإنْ لم يكن بعيداً بل هو قريب من الاعتبار لكنّي لم أقِفْ على مَنْ تنبّه له ، أو نبّه عليه صريحاً من علمائنا الأبرار ، وإنْ لم يخرج عن مرادهم في مطاوي كلماتهم ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

إلا إنّ الاحتياط الذي يُرجى به السلامة من الاختباط ، هو العمل على ما تقدّم من اعتبار الكثرة والجريان بالمعنى المعتبر عند علمائنا الأعيان.

خلاصة القول

إذا عرفت هذا ..

فاعلم : أنّ المتقاطر من السماء حال نزول المطر إذا استوعب موضع النجاسة وأزال العين طاهرٌ مطهّرٌ ، بلا خلافٍ ولا إشكال.

أمّا على القول المشهور من عدم اشتراط الجريان فظاهرٌ.

وأمّا على قول الشيخ رحمه‌الله فالظاهر أنّه لا يناط التطهير به هنا ؛ لما نقل عنه [١] من التصريح بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل.

فينحصر الخلافُ في ابن حمزة ؛ وابن سعيد إنْ لم يُحمَل كلامهما على إرادة الورود والوقوع على المحلّ النجس ، لا خصوص جريان المطر وسيلانه من مكانٍ إلى آخر ، كما هو غير بعيد.

كما انّ احتمال تخصيص كلام الشيخ رحمه‌الله بخصوص الماء القليل من غير ماء المطر غيرُ سديد.


[١]الخلاف ١ : ٤٩٤ / مسألة ٢٣٥ ، عنه في مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٧.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست