أو الاحتمال الثالث
، وحيث لا نجزم بإرادة الاحتمال الثالث فلا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة.
وباختصار : انّ
النسبة على الاحتمالين الأوّلين حيث انّها تغايرها على الاحتمال الثالث فلا بدّ
وأن تكون الهيئة مستعملة في إحداهما لا في كليهما ، وحيث انّه لا معيّن لإرادة
النسبة إلى المفعول المطلق فلا يمكن الاستدلال بالآية.
جوابان عن اعتراض الشيخ الأعظم
وقد سجل في الكتاب
جوابان على الاعتراض المذكور : ـ
١ ـ ما ذكره الشيخ
العراقي من أنّ هيئة الجملة ليست مستعملة في النسبتين حتّى يلزم الاستعمال في أكثر
من معنى واحد بل في الجامع بين النسبتين ، وحيث انّ الجامع معنى واحد فيلزم
الاستعمال في معنى واحد لا في معنيين. وهذا نظير كلمة البيع في قوله تعالى : ( أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ ) فإنّها تشمل جميع أقسام البيوع ـ كبيع النقد وبيع النسيئة
والبيع العقدي والبيع المعاطاتي و ... من دون أن يلزم الاستعمالها في أكثر من معنى
واحد ، وما ذاك إلاّ من جهة استعمالها في الجامع الذي هو حقيقة البيع المجرّدة عن
الخصوصيات.
وفيه : أنّه ما
المقصود من الجامع بين النسبتين فهل يراد به الجامع الحقيقي بين النسبتين أو يراد
به نسبة ثالثة تلائم كلتا النسبتين وإن لم تكن جامعا حقيقيا ـ لهما؟
والأوّل يرده ما
تقدّم في القسم الأوّل ص ٩٩ من أنّ الجامع الحقيقي بين النسب غير معقول ؛ إذ
الجامع الحقيقي بين الشيئين لا يمكن الحصول عليه إلاّ بعد