الاحتمالات
الثلاثة التي أحدها التكليف وببركته يثبت انّ الآية ناظرة إلى التكليف أيضا ، أي
أنّها تنفي ثبوت التكليف عند عدم العلم به ، وهو المطلوب.
لا يقال : ان مورد
الآية حيث انّه هو المال فتكون الآية الكريمة ناظرة إلى خصوص المال ولا تكون شاملة
للتكليف.
فإنّه يقال : انّ
المورد لا يخصص الوارد.
اعتراض الشيخ الأعظم
وقد اعترض الشيخ
الأعظم على الاستدلال المذكور بما حاصله : انّه على الاحتمالين الأوّلين تكون نسبة
الفعل ـ أي يكلّف ـ إلى اسم الموصول نسبة الفعل إلى المفعول به ، فإنّ المال
والفعل هما المتعلّق للتكليف ، وواضح انّ المتعلق للفعل هو عبارة اخرى عن المفعول
به ، بينما على الاحتمال الثالث تكون نسبة الفعل إلى اسم الموصول نسبة الفعل إلى
المفعول المطلق [١] ؛ إذ يصير المعنى هكذا : لا يكلّف الله إلاّ تكليفا آتاه.
وحيث انّ نسبة الفعل إلى المفعول به تغاير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ـ فإنّ
النسبة إلى المفعول المطلق هي نسبة الحدث إلى ما هو طور من أطواره وشأن من شؤونه
بينما النسبة إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير ـ فلا يمكن أن تكون هيئة
الجملة [٢] مستعملة فيهما معا لأنّ لازمه الاستعمال في معنيين وهو
مستحيل. ومعه فلا بدّ وأن يكون المقصود أمّا أحد الاحتمالين الأوّلين
[١] ليس المقصود من
كون اسم الموصول مفعولا به أو مفعولا مطلقا انّه يعرب كذلك بل المقصود انّه بحسب
المعنى يكون كذلك