responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 66

قوله ص ٣٠ س ١٢ : وفي نفس الأمر : عطف تفسير للواقع.

قوله ص ٣٠ س ١٧ : تطبيقات له : أي مصاديق لحكم العقل بقبح الظلم.

قوله ص ٣١ س ١٢ : تعميقا لقاعدة : أي أعطاها معنى أعمق حيث إنّا نفهم منها أنّ التكليف عند عدم العلم به ثابت ولكن لا عقاب عليه بينما الأصفهاني فسّرها بأنّه عند عدم العلم بالتكليف لا يكون أصل التكليف الحقيقي ثابتا كي يعاقب عليه.

قوله ص ٣١ س ١٥ : على الوصول : أي العلم.

قوله ص ٣٢ س ١ : وكما يختص : هذه الجملة أشبه بعطف التفسير على سابقتها.

قوله ص ٣٢ س ٣ : والتنجيز : عطف تفسير للعقاب.

قوله ص ٣٢ س ١٢ : ليس مولى : أي ليس ممّن تجب طاعته ، فإنّ لفظ المولى يرادف لفظ من تجب طاعته.

قوله ص ٣٢ س ١٤ : وهكذا نجد مرّة اخرى : أي كما وجدنا ذلك سابقا ص ٣١ س ٧.

قوله ص ٣٣ س ١ : وإن المكلّف الشاكّ : عطف تفسير لقوله غير منجز.

قوله ص ٣٣ س ٤ : فلنفترض ... : إنّما عبّر بقوله « فلنفترض » ولم يجزم باختصاص داعي التحريك بصورة الوصول لأنّه تقدّم منه قدس‌سره في الإيراد الأوّل أنّ داعي التحريك يمكن ثبوته في صورة الشكّ ؛ إذ حقّ الطاعة شامل لصورة احتمال التكليف ولا يختص بحالة العلم.

قوله ص ٣٣ س ٥ : في وجود جعل بمبادئه : أي في التكليف الحقيقي بالمعنى

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست