responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 252

قصوره في نفسه عن الجريان.

وينبغي ان يكون واضحا ان هذه الثمرة تتم حتى لو لم نقل بحكومة استصحاب الطهارة على أصل الطهارة ـ بخلافه في الثمرة الاولى فإنها لا تتم إلاّ بناء على الحكومة ـ والوجه في ذلك : ان الأصلين ـ وهما الاستصحابان ـ في هذه الحالة هما من سنخ واحد فيكون دليل الاستصحاب مبتلى بالإجمال في حدّ نفسه فيجري أصل الطهارة بلا حاجة إلى فرض الحكومة بخلافه في الحالة الاولى فإن أصل الطهارة والاستصحاب ليسا من سنخ واحد [١].

الحالة الثالثة

وفي هذه الحالة نفترض وجود انائين رقم (١) ورقم (٢) نعلم إجمالا بطرو النجاسة على أحدهما ، ونفترض أيضا ان الحالة السابقة لكل منهما معلومة وهي


[١] قد يقال : ذكر في هذه الحالة عدم الحاجة إلى افتراض الحكومة إذ الاستصحاب في هذا الإناء مع الاستصحاب في ذاك الإناء حيث انهما من سنخ واحد فدليل الاستصحاب يصبح مجملا لا يمكنه ان يشملها معا ، ومع إجماله يجري أصل الطهارة في الطرف الثاني دون معارض ، من دون فرق بين البناء على الحكومة وعدمه.

هكذا ذكر. وقد يقال : ان نفس هذا يمكن تسريته إلى الحالة الاولى أيضا فيقال إنّه لا حاجة الى افتراض الحكومة فيها ، إذ أصل الطهارة في ذاك الإناء مع أصل الطهارة في هذا الإناء هما من سنخ واحد ، وبسبب وحدة السنخ يصبح دليل أصل الطهارة مجملا فيتمسك بالاستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون مانع بلا حاجة إلى افتراض الحكومة.

والجواب : ان هذا كلام وجيه ، ولكن حيث ان الحالة الاولى ذكرها الشيخ العراقي وقد بناها هو قدس‌سره على الحكومة لذا بناها السيد الشهيد أيضا على الحكومة ، وإذا لم يبنها على الحكومة صارت عين الحالة الثانية

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست