responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 251

وباتضاح هذه المقدمة نقول في توضيح الحالة المذكورة : لو فرض لدينا سائلان نعلم اجمالا أما الأوّل منهما خل تحول إلى الخمر والثاني منهما ماء طاهر أو ان الثاني منهما ماء تنجس بالبول والأوّل منهما خل لم يتحول إلى خمر فأحدهما نجس حتما والآخر طاهر حتما ولكن النجس منهما ان كان هو الأوّل واقعا فنجاسته ذاتية [١] ، وان كان هو الثاني فنجاسته عرضية.

وفي مثل ذلك يجري في الإناء الأوّل استصحاب الطهارة ـ حيث إنّه كان خلا سابقا ويشك في تبدله إلى الخمرية ـ دون أصالة الطهارة لأنّ الشكّ ليس في طرو نجاسة عليه من الخارج بينما في الإناء الثاني يجري استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة.

وإذا تجلت فرضيات المثال المذكور نقول : ان الاستصحاب لا يمكن جريانه في كلا الإنائين ـ للزوم الترخيص في المخالفة القطعية ـ ولا في أحدهما لكونه ترجيحا بلا مرجح. ومع عدم جريان الاستصحاب يجري أصل الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض ، إذ المعارض أمّا استصحاب الطهارة في الإناء الأوّل ، والمفروض سقوطه بالمعارضة ، أو أصالة الطهارة في الإناء الأوّل ، والمفروض


ـ أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا أبالي أبول اصابني أو ماء ». وكلاهما لا يمكن التمسك به لاثبات الطهارة عند الشكّ في النجاسة الذاتية.

أما الأوّل فلإحتمال ان « قذر » فعل ماض أي قذر أو بتعبير آخر حتى تعلم أنه تقذر ، وبناء عليه تكون الرواية خاصة بموارد الشك في التقذر الطارئ.

وأمّا الثاني فلأن الروايات الخاصة واردة في موارد النجاسة الطارئة فان الشكّ في أصابة البول أو الماء للبدن شكّ في تنجس طارئ

[١] لأن الخمر نجس في ذاته وليس بسبب طارئ

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست