responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 219

يكون مقتضيا لذلك ، كالنار حيث انّها تقتضي احتراق الورقة فيما إذا لم تمنع الرطوبة من ذلك. ويسمّى هذا بأنّ العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية لا علّة.

فالبحث إذن لا بدّ وأن يحوم حول العلية والاقتضاء. ومن هنا وجد مسلكان أحدهما : يقول بأنّ العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة بذاته بنحو الاقتضاء. وهذا هو مختار الميرزا في فوائد الاصول.

وثانيهما : يقول بأنّه يقتضي وجوب الموافقة بذاته بنحو العلّة التامّة. وهو مختار الشيخ العراقي.

ومن هنا نعرف أنّ في مسألة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ثلاثة آراء : ـ

١ ـ انّ العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة بنفسه وإنّما يقتضيها بسبب تعارض الاصول. وهو مختار الميرزا في أجود التقريرات. واختاره السيد الخوئي أيضا.

٢ ـ انّ العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة بنفسه ولكن بنحو الاقتضاء دون العلّة التامّة. وهو مختار الميرزا في فوائد الاصول [١].

٣ ـ انّ العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه وبنحو العلّة التامّة. وهو مختار الشيخ العراقي.


[١] لبحث الميرزا النائيني قدس‌سره تقريران أحدهما للشيخ محمّد علي الكاظمي باسم فوائد الاصول وثانيهما للسيد الخوئي باسم أجود التقريرات. والثاني تقرير لآخر دورة اصولية لبحث الميرزا في الاصول بخلاف الأوّل فإنّه تقرير لدورة أسبق

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست