responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 220
الفارق الواضح

وقد تسأل عن الفارق الواضح بين الرأي الأوّل والرأي الثاني.

انّ الفارق هو انّه على الرأي الأوّل لا يكون العلم الإجمالي هو المقتضي للزوم الإتيان بالظهر والجمعة معا وإنّما المقتضي له هو احتمال التكليف في كل طرف بعد فرض تساقط الاصول المؤمنة ، فاحتمال التكليف بلا مؤمن هو المقتضي لذلك وليس العلم الإجمالي ، أجل العلم الإجمالي سبب لتعارض الاصول لا أكثر.

وأمّا على الرأي الثاني فالمقتضي لوجوب الموافقة هو العلم الإجمالي لا تعارض الاصول ، غاية الأمر يكون الاقتضاء معلّقا على عدم الترخيص في بعض الأطراف ، نظير النار فإنّها بنفسها تقتضي الإحراق ولكن معلّقا على عدم المانع.

الاستدلال على مسلك العلّية

وبعد ان عرفنا وجود مسلكين في كيفية استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية نأخذ بعرض برهان الشيخ العراقي على مسلك العلّية. وهو مركب من مقدّمتين : ـ

أ ـ انّ كل علم هو علّة تامّة لتنجز معلومه ، فإذا علمت تفصيلا بأنّ هذا الإناء خمر كان العلم المذكور علّة تامّة لوجوب الاجتناب عنه ، بمعنى انّه لا يمكن الترخيص في مخالفته فلا يمكن أن يقول المولى يجوز لك أن تشربه. وهذا واضح.

ب ـ انّ المعلوم في العلم الإجمالي إذا كان هو الجامع فالذي يتنجز هو الجامع ، ولازم تنجزه وجوب تحصيله ، وحيث ان تحصيله يتحقّق بالإتيان بأحد

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست