ثم ذكر قدسسره ثالثا ان الاصابة
بهذين المعنيين لا تختص بالقطع بل تعم الظن ايضا فالظن قد يكون مصيبا بمعنى ثبوت
الشيء المظنون في الواقع وقد يكون مصيبا ايضا بمعنى نشوئه من مبررات عقلائية ، فلو
اخبر شخص بموت زيد وكان المخبر صادقا في مجموع اخباره بدرجة ٧٠% فاذا حصل الظن
بموته ولكنه لم يكن ميتا في الواقع فالظن المذكور مصيب بالمعنى الثاني حيث انه
ناشىء من مبررات عقلائية وغير مصيب بالمعنى الاول حيث انه ليس مطابقا للواقع.
وذكر رابعا ان
القطع اذا كان ناشئا من مبررات عقلائية نطلق عليه القطع الموضوعي او التصديق الموضوعي
، واذا كان ناشئا لا من مبررات عقلائية بل من عوامل نفسانية او عاطفية نطلق عليه
القطع الذاتي او التصديق الذاتي.
وذكر خامسا انه في
اليقين الذاتي يكون القطع ناشئا من اسباب غير عقلائية ، بيد ان عدم عقلائية السبب
تارة تكون بدرجة ضعيفة يحصل لكثير من الناس القطع منها ، واخرى بدرجة قوية لا يحصل
القطع منها الاّ لشاذ من الناس ، ويسمى الانسان الذي يحصل له القطع كثيرا ومن
اسباب قوية في انحرافها وعدم عقلائيتها بالقطاع.
وبعد ذلك يعود قدسسره الى صلب الموضوع
ليوضح :
أ ـ هل يشترط في
حجيّة القطع ان يكون مصيبا بالمعنى الاول ـ الذي لازمه عدم استحقاق المتجري للعقاب
ـ او لا؟ وبتعبير آخر هل المتجري يستحق العقاب او لا؟
ب ـ وهل يشترط في
حجّية القطع ان يكون مصيبا بالمعنى الثاني او لا؟ وبتعبير آخر هل قطع القطاع حجّة
او لا؟
وفي الاجابة عن
الاول ذكر قدسسره ان المتجري كالعاصي يستحق