نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 831
وما يتوهّم
كونه مانعا من انتفاء الفراش غير صالح للمانعية ؛ اذ لم يثبت اشتراط الفراش ، ولذا
يحكم بإلحاق ولد الشبهة. نعم يمكن التردّد في شمول الإطلاقات نحو المقام ؛ لعدم
تبادر منه ، ورجوع المطلق الى الفرد الشائع ، وشمولها لولد الشبهة ، مع كونه أظهر
ممّا نحن فيه للاجماع فلا يصلح قرينة على التعميم بناء على كونه منه أيضا ؛
لاحتمال كون الاجماع دليلا مستقلّا على الشمول ، لا قرينة على الدخول تحت الاطلاق
، الّا أنّ وجود الرواية الصحيحة الدالّة على الالحاق بالرجل ، كما يأتي ، يدفع
هذا التردّد. ثمّ انّه قد يمنع كونه مخلوقا من مائه ؛ لاحتمال كونه من ماء الزوجة
، وهو توهّم فاسد ؛ اذ لا يحصل الولد من ماء الانثيين ، بل يشترط وجود ماء الذكر
وليس غير هذا بالفرض.
قوله
: ولا بالبكر على الأقوى.
لا وجه للتفرقة
بين الرجل والبكر على ما ذكر من الدليل ؛ لأنّ الصدق العرفي وانتفاء المانع الشرعي
الثابت مانعيّته متحقّق في البكر أيضا ، ولا مانع الّا التردّد في شمول اطلاقات
احكام الولد لمثل ذلك ، وهو بعينه جار في حق الرجل.
فالحق عدم
التفرقة بينهما من هذه الجهة ، كما صرّح به بعضهم. نعم التفرقة بينهما حاصلة من
جهة اخرى ، وهي دلالة الخبر الصحيح على الالحاق بالرجل ، وعدم دليل على الالحاق بالبكر
، والخبر الصحيح هو ما روي من أنّه يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر
في اوّل وهلة ؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة ،
لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ، ويرد الولد الى أبيه صاحب
النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد. [١] واشتمالها على رجم الموطوءة غير ضائر ؛ لأنّ خروج بعض
الرواية عن الحجيّة بدليل خارج ، لا يوجب خروجها عنها ، مع احتمال القول برجم
المحصنة هنا خاصّة.
قوله
: استنادا الى رواية ضعيفة السند.
قد ذكرنا رواية
صحيحة دالة على رجم الموطوءة. وبمعناها أخبار اخر كان بعضها صحيح ، وأمّا صحّة
أخبار عدم الرجم ، ففي محل المنع ، ولذا قيل : ان دعوى الشارح