responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 832

ضعف سند رواية الرجم مع الاحصان ، وصحّة ما دلّ على عدمه مطلقا ؛ غريبة ، بل الأمر بالعكس.

قوله : والقائل الشيخ ( رحمه‌الله ).

واختاره جماعة اخرى ، وادّعى عليه في الغنية والانتصار الاجماع. ونسبه بعض آخر الى المشهور.

قوله : لمدّة نفيه.

اعلم أنّه ورد في فقه الرضا : أنّ المراد بالنفي عن البلد حبسه سنة أو يتوب [١] ، ولكن لا يعدل به لضعف سنده عن ظاهر الرواية المتقدّمة.

قوله : الّا مع العذر المانع.

كبرء المريض ، أو وضع الحبلى ، أو اجتماع الناس ، ومثلها.

قوله : ولا شفاعة في اسقاطه.

ويدلّ على عدم الشفاعة قوله تعالى : ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ ) [٢] والشفاعة لا تنفك عن الرأفة ، والآية وان كانت في الزاني والزانية ، الّا أنّها تدلّ على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، مع أنّ هذا الحكم كعدم الكفالة والتأخير ممّا لا خلاف فيه.

الفصل الثالث في القذف

قوله : للأب خاصّة.

تظهر الفائدة في الاسقاط ، فلو أسقط الأب الحدّ سقط وان لم يسقطه الولد ، وكذلك في البواقي.

قوله : فالظاهر القذف للأبوين.

لا يخفى أنّ الظاهر عدم ثبوت القذف بالنسبة إلى شي‌ء من الأب والام في مثل : ولدت من الزنا. أمّا الام ؛ فلاحتمال الشبهة من جانبها ، أو الاكراه ، وأمّا الأب فلعدم تعين الزاني حينئذ لأنّه لا يدلّ على انّ أبه الشرعي زان ، بل غاية ما يدلّ عليه أنّه من ماء الرجل الزاني ،


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٣١٠.

[٢] النور : ٢.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 832
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست