نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 832
ضعف سند رواية الرجم مع الاحصان ، وصحّة ما دلّ على عدمه مطلقا ؛ غريبة ،
بل الأمر بالعكس.
قوله
: والقائل الشيخ ( رحمهالله ).
واختاره جماعة
اخرى ، وادّعى عليه في الغنية والانتصار الاجماع. ونسبه بعض آخر الى المشهور.
قوله
: لمدّة نفيه.
اعلم أنّه ورد
في فقه الرضا : أنّ المراد بالنفي عن البلد حبسه سنة أو يتوب [١] ، ولكن لا
يعدل به لضعف سنده عن ظاهر الرواية المتقدّمة.
قوله
: الّا مع العذر المانع.
كبرء المريض ،
أو وضع الحبلى ، أو اجتماع الناس ، ومثلها.
قوله
: ولا شفاعة في اسقاطه.
ويدلّ على عدم
الشفاعة قوله تعالى : ( وَلا تَأْخُذْكُمْ
بِهِما رَأْفَةٌ )[٢] والشفاعة لا تنفك عن الرأفة ، والآية وان كانت في
الزاني والزانية ، الّا أنّها تدلّ على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، مع أنّ
هذا الحكم كعدم الكفالة والتأخير ممّا لا خلاف فيه.
الفصل
الثالث في القذف
قوله
: للأب خاصّة.
تظهر الفائدة
في الاسقاط ، فلو أسقط الأب الحدّ سقط وان لم يسقطه الولد ، وكذلك في البواقي.
قوله
: فالظاهر القذف للأبوين.
لا يخفى أنّ
الظاهر عدم ثبوت القذف بالنسبة إلى شيء من الأب والام في مثل : ولدت من الزنا.
أمّا الام ؛ فلاحتمال الشبهة من جانبها ، أو الاكراه ، وأمّا الأب فلعدم تعين
الزاني حينئذ لأنّه لا يدلّ على انّ أبه الشرعي زان ، بل غاية ما يدلّ عليه أنّه
من ماء الرجل الزاني ،