responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 516

ويمكن إرجاع الضمير المجرور إلى عدم الدليل على اعتبار صورة الأفعال حيث إنّه لو اعتبرت صورة الأفعال في عدالة الصبي ، وكان العادل من الصبيان من ارتكب صورة أفعال العدول من المكلّفين ؛ لأغنى ذكر العدالة عن اشتراط اجتماعهم على المباح. وأيضا لم يكن وجه لاشتراط اجتماعهم على المباح ، بل كان اللازم اشتراط عدم صدور حرام منهم ، لا مجتمعا ولا منفردا.

قوله : ويضعّف.

أي : يضعّف قول العلّامة بقبول شهادة المستور والفاسق من المسلم ؛ بانّ شهادة غير العادل مطلقا مردود ، فيجب عدم قبوله إلّا في محلّ الوفاق ، وهو الذمي فتعميمه والقول به في غير محل الوفاق وهو الفاسق المسلم غير جائز.

قوله : أقرب منها إلى سبعين وسبعة.

أي : أقرب من حيث الدليل إلى سبعين ، كما في بعض الأخبار ، وإلى سبعة كما في بعض آخر ، لا من حيث العدد.

قوله : من الذنب.

لفظة « من » بيانية للموصول في قوله : « ما دون » ، والتقييد به لصدق ما دون الكبيرة على غير الذنب أصلا ، وليست ببعضية حتّى يكون المجرور متعلّقا بالكبيرة.

قوله : كالمواظبة على نوع أو أنواع.

الظاهر أن المراد من المداومة على الأنواع : أن يداوم على كلّ نوع منها ؛ فإنّ المداومة عليها بأن يفعل كلّ نوع منها مرّة أو مرّتين لا يسمّى مداومة على الأنواع ، بل على جنس الصغائر ، وقد اختلف فيها أيضا أنّها هل هي إصرار أم لا؟ وقد يفسر الإصرار بالإكثار أيضا ، وهو أعمّ من المواظبة.

وممّا ذكرنا تظهر النكتة في ذكره المواظبة على سبيل التمثيل ، والعزم على سبيل الحمل والتخصيص ؛ فإنّ الإصرار الحكمي مختصّ بالعزم ، ولا يتصوّر غيره ، بخلاف الفعلي ، فإنّه اختلف فيه : فمنهم من فسره بالإكثار ، ومنهم من فسّره بالمداومة. ثم اختلفوا في الإكثار والمداومة على الجنس ، وهكذا ، وكلّ ذلك إصرار فعلي.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست