نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 516
ويمكن إرجاع
الضمير المجرور إلى عدم الدليل على اعتبار صورة الأفعال حيث إنّه لو اعتبرت صورة
الأفعال في عدالة الصبي ، وكان العادل من الصبيان من ارتكب صورة أفعال العدول من
المكلّفين ؛ لأغنى ذكر العدالة عن اشتراط اجتماعهم على المباح. وأيضا لم يكن وجه
لاشتراط اجتماعهم على المباح ، بل كان اللازم اشتراط عدم صدور حرام منهم ، لا
مجتمعا ولا منفردا.
قوله
: ويضعّف.
أي : يضعّف قول
العلّامة بقبول شهادة المستور والفاسق من المسلم ؛ بانّ شهادة غير العادل مطلقا
مردود ، فيجب عدم قبوله إلّا في محلّ الوفاق ، وهو الذمي فتعميمه والقول به في غير
محل الوفاق وهو الفاسق المسلم غير جائز.
قوله
: أقرب منها إلى سبعين وسبعة.
أي : أقرب من
حيث الدليل إلى سبعين ، كما في بعض الأخبار ، وإلى سبعة كما في بعض آخر ، لا من
حيث العدد.
قوله
: من الذنب.
لفظة « من »
بيانية للموصول في قوله : « ما دون » ، والتقييد به لصدق ما دون الكبيرة على غير
الذنب أصلا ، وليست ببعضية حتّى يكون المجرور متعلّقا بالكبيرة.
قوله
: كالمواظبة على نوع أو أنواع.
الظاهر أن
المراد من المداومة على الأنواع : أن يداوم على كلّ نوع منها ؛ فإنّ المداومة
عليها بأن يفعل كلّ نوع منها مرّة أو مرّتين لا يسمّى مداومة على الأنواع ، بل على
جنس الصغائر ، وقد اختلف فيها أيضا أنّها هل هي إصرار أم لا؟ وقد يفسر الإصرار
بالإكثار أيضا ، وهو أعمّ من المواظبة.
وممّا ذكرنا
تظهر النكتة في ذكره المواظبة على سبيل التمثيل ، والعزم على سبيل الحمل والتخصيص
؛ فإنّ الإصرار الحكمي مختصّ بالعزم ، ولا يتصوّر غيره ، بخلاف الفعلي ، فإنّه
اختلف فيه : فمنهم من فسره بالإكثار ، ومنهم من فسّره بالمداومة. ثم اختلفوا في
الإكثار والمداومة على الجنس ، وهكذا ، وكلّ ذلك إصرار فعلي.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 516