نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 515
كتاب
الشهادات
الفصل
الأوّل
قوله
: والمراد حينئذ.
أي : حين بلوغ
العشر ، والاجتماع على المباح ، وعدم التفرّق في الشهادة على الجراح. وذكر ذلك ؛
لئلّا يتوهّم أن ذكر الشرائط المذكورة دالّ على أنّه ليس غيرها من الشرائط ، [
معتبرا ] فالمعنى : أنّ المراد حينئذ : أيّ مع هذه الشرائط أن اشتراط البلوغ منتف
، دون غيره من الشرائط الآتية ، بل هي باقية ومعتبرة فيما نحن فيه.
قوله
: ولكن روي.
استدرك عن ما
يفهم من اشتراط مطابقة بعض الشهود لبعض من أنّه ان لم يطابق ترد شهادة الجميع.
قوله
: والتهجّم على الدماء.
هذا ردّ لما
روي من الأخذ بأوّل قولهم ، « والتهجم » مبتدأ ، خبره قوله : « ليس بجيّد ». والمراد
من الدماء : ما يشمل قصاص الجروح أيضا. يعني : روي الأخذ بأوّل قولهم ، ولكنّه
فيما إذا كان أوّل قولهم دالّا على وجوب القصاص ، لا ينبغي الأخذ به ؛ لأنّ
التهجّم في غير محلّ الوفاق على الدماء ليس بجيّد ، وأمّا في محلّ الوفاق ، كما
إذا كانت الشهادات متطابقة فلا كلام.
قوله
: تنبيه عليه.
أي : على
اعتبار صورة الأفعال ؛ إذ لو لم يعتبر ذلك ولم يقدح في قبول شهادتهم ارتكاب صورة
الحرام لم يكن وجه لاشتراط الاجتماع على المباح.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 515