نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 477
أي : بعض
الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا.
ووجه الاستيذان
عنه مع عدم وفاء نصيبه ؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء ، فلعلّه يريد الأداء من
غير هذا المال.
قوله
: وإلّا سقط.
أي : وإن لم
يمكن الاستيذان سقط الاستيذان ، ويستأجر من غير إذن.
قوله
: احداهما نذر.
والاخرى حجّة
الإسلام.
قوله
: إذ الأصح أنهما.
لا يخفى أنّ
خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق ، فقوله : « الأصح أنهما من الأصل » باعتبار
أحد فردي التثنية.
قوله
: في المرض.
أي : في مرض
الموت بأن ينذر ثمّ يموت ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ ، لتوقّفه على برئه.
قوله
: تحاصّتا فيه.
أي : تحاصّت
الحجّتان في المال أي : يقسّم المال بينهما وحينئذ فإن قصرت الحصّة أي : حصّة كلّ
منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي : المشتملة على الحج والعمرة بأقلّ ما يمكن أن
يستأجر ، ولكن وسع الحج بدون العمرة ، أو العمرة بدون الحج أي : حصّة كل منهما ،
صرف ذلك فيه.
فإن قصر ما
لكلّ منهما عنهما أي : عن الحج أو العمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع أحدهما كاملا ـ أي
: أحد الحجّين ـ ففيه أوجه ، ولو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة
كذلك ، ففيه الأوجه ، ولو لم يسع أحدهما أي : الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا
فالقولان وهما : العود إلى الورثة ، أو الصرف في البر.
وأمّا الوجهان
الآخران فغير آتيان حينئذ ؛ لعدم وفائه بشيء.
قوله
: أو الحق.
مثل الغصب
والقرض. والمراد بالحقّ الثاني : الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ والزكاة
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 477