نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 161
بعضهم الأيمن ـ مثلا ـ فلا يصدر الغسل من واحد منهم ، فلا وجه لنيّة تمام
الغسل ؛ إذ الغسل لا يتحقّق منه ولا ينوي أحد فعل غيره.
فالأولى أن يقال
: إنّ كلّ واحد منهم ينوي ما يفعل ، فان صبّ كلّ واحد الماء إلى جزء من الرأس ينوي
... الصب ، وإن غسل كلّا منهم عضوا ينوي غسله بخصوصه ويمكن أن يكون هذا أيضا مراد
الشارح.
قوله
: واستحبّ من الآخر.
قد يتوهّم :
أنّه لا معنى لاستحباب النيّة هنا ؛ لانّ الفعل إن كان من متمّمات الغسل فيجب فيه
النيّة وإلّا فلا يستحب.
ودفعه : بأنّ
هذا الفعل من باب الإعانة على الغسل كمن يحضر الماء للمتوضّئ ، فيجوز له ترك
النيّة ، وتحصل بفعله الإعانة ولكن لو نوى يحصل له ثواب لاجل النية فلذلك يصير
مستحبّا ، كما هو شأن جميع المباحات ؛ فإنّهن يستحب فيها نيّة التقرّب.
قوله
: أيضا.
إشارة إلى أنّه
يكتفى بنية الصاب من نيّة الآخر أيضا.
قوله
: ابن ثلاث سنين وبنته إلى آخره
فيه لفّ ونشر
مشوّش. أي : تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين والمرأة ابنه.
وقوله : «
لانتفاء وصف الرجوليّة » إلى آخره تعليل لما يفهم من قوله : « وقيّد بالرجولية ؛
لئلّا يخرج » إلى آخره أي : وعدم خروج ما ذكر باعتبار قيد الرجوليّة ؛ لاجل انتفاء
وصف الرجوليّة في المغسّل الصغير. ولا يخفى ما في هذا التعليل ؛ لانّ انتفاء وصف
الرجوليّة في المغسل الصغير لا يصلح تعليلا لشيء ممّا رامه من دخول تغسيل الرجل
بنت ثلاث سنين ، ولا تغسيل المرأة ابنه لانّه إذا لم يكن المغسل الصغير رجلا فلا
يكون انثى أيضا ، فلا يصدق التساوى في الانوثية ، فلا يدخل تغسيل المرأة ابن ثلاث
سنين.
وأمّا عدم دخول
تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين فظاهر ، فلا يدخل شيء من التغسيلين بذلك ، بل يوجب
خروج بعض الأفراد الذي لو لا هذا التقييد لما خرج لانّه إذا
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 161