نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 110
المسألة الثالثة
النجاسات
قوله
: أي : جنسها.
إنّما فسّر
بذلك لبيان أنّ « اللام » في النجاسة للجنس دون العهد أو الاستغراق.
أمّا
الأوّل : فلانّه لا
اختصاص لهذا الحكم بنجاسة معهودة ، والمتعارف استعمال « اللام » العهدية فيما كان
كذلك.
وأمّا
الثانى : فلانّ الشائع
في استعمال اللام الاستغراقية استعمالها في استغراق الأفراد دون الأنواع وهو لا
يصح هنا ؛ لعدم انحصار أفراد النجاسة في العشرة.
وليس التفسير
لابداء الملائمة بين المحمول والموضوع في التعدّد كما قيل ؛ لأنّ الجنس أيضا أمر
واحد كالنجاسة وإن تعدّدت أنواعه وأفراده.
والمراد بالجنس
ليس الجنس المنطقي المغاير للنوع والصنف ، بل ما يصدق عليهما أيضا ، والمعنى : أنّ
أنواعه عشرة ، فلا يرد الإشكال الذي ذكره بعضهم في هذا المقام حيث قال : في تفسير
النجاسة بجنسها شيء إذ يصير الكلام في قوّة قولك جنس النجاسة عشرة فامّا أن يراد
بالمعدود المحذوف الأجناس أو الأنواع ، وكلاهما غير سديد : أمّا الأول : فلانّ
النجاسات المعدودة ليست أجناسا بالنظر إلى النجاسة بل أنواع وأمّا الثانى : فلانّ
النوع ليس عين الجنس حتى يخبر عنه به. وكان حقّ العبارة أن يقال بعد « النجاسة »
جنس تحته وبعد « عشرة » أنواع. انتهى.
فانّ هذا
الإشكال إنّما يرد على إرادة الجنس المنطقي من الجنس هنا.
ثمّ كون
النجاسات عشرة إنّما هو على رأي المصنّف أو على المتفق عليه ، وإلا فقد زاد بعضهم
عليها أشياء اخر كولد الزنا ، وعرق الجنب ، والجلّال ، والحديد ، وغيرها.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 110