responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 110

المسألة الثالثة

النجاسات

قوله : أي : جنسها.

إنّما فسّر بذلك لبيان أنّ « اللام » في النجاسة للجنس دون العهد أو الاستغراق.

أمّا الأوّل : فلانّه لا اختصاص لهذا الحكم بنجاسة معهودة ، والمتعارف استعمال « اللام » العهدية فيما كان كذلك.

وأمّا الثانى : فلانّ الشائع في استعمال اللام الاستغراقية استعمالها في استغراق الأفراد دون الأنواع وهو لا يصح هنا ؛ لعدم انحصار أفراد النجاسة في العشرة.

وليس التفسير لابداء الملائمة بين المحمول والموضوع في التعدّد كما قيل ؛ لأنّ الجنس أيضا أمر واحد كالنجاسة وإن تعدّدت أنواعه وأفراده.

والمراد بالجنس ليس الجنس المنطقي المغاير للنوع والصنف ، بل ما يصدق عليهما أيضا ، والمعنى : أنّ أنواعه عشرة ، فلا يرد الإشكال الذي ذكره بعضهم في هذا المقام حيث قال : في تفسير النجاسة بجنسها شي‌ء إذ يصير الكلام في قوّة قولك جنس النجاسة عشرة فامّا أن يراد بالمعدود المحذوف الأجناس أو الأنواع ، وكلاهما غير سديد : أمّا الأول : فلانّ النجاسات المعدودة ليست أجناسا بالنظر إلى النجاسة بل أنواع وأمّا الثانى : فلانّ النوع ليس عين الجنس حتى يخبر عنه به. وكان حقّ العبارة أن يقال بعد « النجاسة » جنس تحته وبعد « عشرة » أنواع. انتهى.

فانّ هذا الإشكال إنّما يرد على إرادة الجنس المنطقي من الجنس هنا.

ثمّ كون النجاسات عشرة إنّما هو على رأي المصنّف أو على المتفق عليه ، وإلا فقد زاد بعضهم عليها أشياء اخر كولد الزنا ، وعرق الجنب ، والجلّال ، والحديد ، وغيرها.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست