responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 108

وإحاطة الماء عليها ، والماء يميل إلى الجهة الحارّة كما يظهر من وضع قطعة من الجمد في مكان تكون في إحدى جهاته نار.

وقد يوجّه أيضا : بأنّ الشمس بطبعها بحيث يميل الماء إليها. والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال.

قوله : وإن تقاربتا.

أي : كان الفصل بينهما أقل من القدر المستحب ، ثمّ النجاسة على تقدير العلم بالاتصال مطلقا إنّما هو على القول المشهور من تنجّس ماء البئر بالملاقاة ، وأما على الحق فلا ينجّس إلّا مع العلم بالاتّصال والتغيّر المستند الى النجاسة.

وفي قوله : « الّا مع العلم » تصريح بأنّه لا اعتبار بالشك ولا بالظن ، وهو في الشك كذلك قولا واحدا. وكذا مع العلم بالاتصال إذا شك في التغيّر أو مع العلم به أيضا مع الشك في استناده إلى النجاسة على المختار.

وأمّا الظن فإن كان حاصلا من شهادة العدلين ، فالظاهر الحكم بالنجاسة ، ولكن بعد اعتباره يكون قائما مقام العلم ، وإن كان حاصلا من غيرها ، فلا يحكم بها على المشهور أيضا.

ونسب بعضهم التردّد في خصوص ظنّ التغيّر إلى المحقّق وقال : « إنّه جعل الأحوط الاجتناب عنه ».

ولا يخفى أنّ كلامه بظاهره لا يختص بصورة الظن ، بل يعمّ الشك أيضا حيث قال في المعتبر : « إذا تغير ماء البئر تغيّرا يصلح أن يكون من البالوعة ففي نجاسته تردّد ». [١] ولا شك أنّه يصلح في صورة الشك أيضا أن يكون التغيّر من البالوعة ، وإلّا لم يحصل الشك.

وقوله : « ما بها » بالباء الموحدة ، وهي بمعنى « فى » ، ولفظة « من » بيانية ، وال « لام » في النجس للعهد الذكري أي : ماء البئر. ويحتمل أن يكون لتعريف الماهيّة ويكون تعميم النجس هنا قرينة على أنّ مراده من تقييد البالوعة فيما سبق لم يكن التخصيص.


[١]المعتبر : ١ / ٨٠.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست