responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 88

يدل عليه.

وبالجملة ، فان مخالطة أهل الباطل عند غلبتهم ضرورة لا بدّ منها وقد نهجها من قبل مؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف كما مرّ في الأدلة القرآنية ، فراجع.

٢ ـ ما دلَّ على عدم الحنث والكفارة على من حلف تقية :

ويدل عليه ما رواه الأعمش ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « ... واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من

حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه » [١].

أقول : سيأتي إن شاء الله تعالى جواز الحلف تقية عند العامّة ولا أثر يترتب عليه عندهم.

٣ ـ ما دلَّ على حكم التقيّة في شرب الخمر :

عن درست بن منصور ، قال : (كنت عند أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول :

فالآن صرت إلى أُميّة

والاُمور لها مصائر ؟

قال : قلت ذاك ، والله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموالٍ ، ولعدوكم لقالٍ ، ولكني قلته على التقيّة.

قال : « أما لئن قلت ذلك إن التقيّة تجوز في شرب الخمر » [٢].


[١] الخصال / الصدوق : ٦٠٧ / ٩.

[٢] رجال الكشي ٢ : ٤٦٥ / ٣٦٤.

نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست